وكان الآخر عالما بشركة الأول فشركه .
فله نصف نصيبه .
وهو الربع ) لأنه طلب منه أن يشركه في النصف .
وأجابه إلى ذلك فيأخذ الربع ( وإن لم يكن ) الآخر ( عالما ) بشركة الأول .
وقال أشركتك ( صح ) ذلك ( وأخذ ) الآخر ( نصيبه كله .
وهو النصف ) لأنه طلب منه نصف المبيع وأجابه إليه .
وإن طلبا منه الشركة فشركهما معا فلهما الثلثان وله الثلث .
( وإن كانت السلعة لاثنين فقال لهما آخر أشركاني فيها فأشركاه معا فله الثلث ) لما سبق من أن مطلق الشركة يقتضي التسوية .
( وإن أشركه أحدهما ) وحده ( ف ) له ( نصف نصيبه ) وهو الربع لما سبق ( وإن أشركه كل واحد منهما منفردا كان له النصف ولكل واحد منهما الربع ) لما تقدم ( ولو اشترى ) شخص ( قفيزا من طعام ) أو غيره مما يكال ( فقبض ) المشتري ( نصفه .
فقال له آخر بعني نصفه فباعه ) نصفه ( انصرف ) البيع ( إلى النصف المقبوض ) لأنه الذي يصح تصرف المشتري فيه .
( وإن قال ) الآخر لمشتري القفيز القابض لنصفه ( أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ففعل ) أي قال له أشركتك فيه بنصف الثمن ( لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه وهو النصف .
فيكون لكل واحد ) من النصف المقبوض ( الربع بربع الثمن ) والنصف الذي لم يقبض باق للمشتري الأول لأن تصرف المشتري بالشركة لا يصح فيما قبض منه .
( والمرابحة ) من الربح هي ( أن يبيعه بثمنه ) المعلوم ( وربح معلوم .
فيقول رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة .
فيصح ) ذلك ( بلا كراهة ) لأن الثمن والربح معلومان .
( ويكون الثمن مائة وعشرة .
وكذا قوله على أن أربح في كل عشرة درهما ) يصح ويكره نص عليه .
واحتج بكراهته ابن عمر وابن عباس .
ونقل أحمد بن هاشم كأنه دراهم بدارهم .
( أو قال ) بعتكه ( ده ياز ده ) أي العشرة أحد عشر ( أو ) بعتكه ( ده دواز ده ) أي العشرة اثنا عشر يصح ( ويكره نصا ) قال لأنه بيع الأعاجم ( والمواضعة المشاركة في المبيع فيكون بدون رأس المال .
( عكس المرابحة .
ويكره فيها ) أي المواضعة ما يكره فيها أي المرابحة .
كقوله ثمنه كذا بعتكه به .
على أن أضع من كل عشرة درهما .
( ف ) المواضعة أن ( يقول بعتكه بها ) أي بالمائة التي هي رأس ماله مثلا ( ووضيعة درهم من كل عشرة .
ف ) يصح البيع .
لأنه لفظ محصل لمقصود البيع بدون رأس المال .
قال في المبدع وهذه الصورة مكروهة بخلاف ما إذا قال بعتكه به أي برأس ماله