$ فصل القسم ( السادس ) من أقسام الخيار $ ( خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة .
إذا أخبره ) أي أخبر البائع المشتري ( بزيادة في الثمن أو نحو ذلك ) كإخفاء تأجيله ( ولا بد في جميعها ) أي الأربعة المذكورة ( من معرفة ) البائع و ( المشتري رأس المال ) لأن معرفة الثمن شرط كما تقدم فمتى فاتت لم يصح ( وهن ) أي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ( أنواع من البيع ) اختصت بهذه الأسماء كاختصاص السلم .
والمشتري قد يكون له غرض في الشراء على الوجه الذي أوقعه لكونه حالفا أو وصيا في الشراء على هذا الوجه ( فتصح ) هذه الأنواع ( بألفاظها أو ) تصح ( بلفظ البيع ) وبما يؤدي ذلك المعنى ( وهي ) صورة ( البيع بتخبير الثمن وبيع المساومة أسهل منها نصا ) قال في الحاوي الكبير لضيق المرابحة على البائع .
لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن وممن اشتراه ويلزمه المؤنة والرقم والقصارة والسمسرة والحمل .
ولا يغر فيه .
ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا ببينة له ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع وليس كذلك المساومة انتهى .
وفي الإنصاف قلت أما بيع المرابحة في هذه الأزمان فهو أولى للمشتري وأسهل انتهى .
ولا مخالفة بينهما لأن كلام الحاوي في الضيق على البائع كما بينه .
وكلام صاحب الإنصاف في سهولة الأمر على المشتري بترك المماكسة .
( فالتولية ) لغة تقليد العمل .
والمراد بها هنا ( البيع برأس المال ) فقط ( فيقول البائع وليتكه أو بعتكه برأس ماله أو بما اشتريته به أو برقمه المعلوم عندهما ) أي البائع والمشتري ( وهو ) أي رقمه ( الثمن المكتوب عليه ) فإن جهلا أو أحدهما الثمن .
لم تصح وإن دفع الثياب إلى قصار وأمره برقمها .
فرقم ثمنها عليها لم يجز بيعها بتجبير الثمن حتى يرقمها بنفسه .
لأنه لا يعلم ما فعل القصار .
( والشركة بيع بعضه ) أي المبيع ( بقسطه من الثمن ) المعلوم لهما ( نحو أشركتك في نصفه أو ثلثه ونحوه ) كربعه و ( كقوله هو شركة بيننا ) فيكون له نصفه .
لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية .
( فلو قال ) إنسان اشترى شيئا ( لمن قال له أشركني فيه أشركتك انصرف ) الإشراك ( إلى نصفه ) لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية .
( وإن لقيه آخر فقال ) الآخر ( أشركني