فلا بد من قوله فسخت البيع ونحوه ( ولم ينفذ عتقه ) لها .
لأنه من غير مالك وحكم وطئه لها حكم وطئه المبيعة بشرط الخيار على ما تقدم ( ومن باع عبدا ) أو أمة ( يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره ) كقتل ردة أو قطع سرقة ( يعلم المشتري ذلك ) اللازم ( فلا شيء له ) أي للمشتري .
لأنه رضي به معيبا أشبه سائر المعيبات ( وإن علم ) المشتري بذلك ( بعد البيع .
فله الرد ) وأخذ الثمن كاملا ( أو ) الإمساك مع ( الأرش ) لأنه عيب .
فملك به الخيار كبقية العيوب ( وإن لم يعلم ) المشتري بالعقوبة ( حتى قتل ) المبيع ( تعين له ) أي المشتري ( الأرش على البائع ) لتعذر الرد والأرش قسط ما بين قيمته مع كونه جانيا وغير جان .
فلو قوم غير جان بمائة وجانيا بخمسين فما بينهما النصف .
فالأرش إذن نصف الثمن .
( وإن قطع ) المبيبع المشتري لقصاص أو سرقة قبل البيع ( فكما لو عاب ) المبيع ( عنده ) أي المشتري ( على ما تقدم ) فله الأرش أو رده مع أرش قطعه عنده .
فيقوم مستحق القطع ومقطوعا ويرد ما بينهما .
لأن استحقاق القطع دون حقيقته .
وهذا إن لم يكن البائع دلس على المشتري كما تقدم فإن دلس عليه رجع بالثمن كله .
وذهب العبد عليه إن قتل أو قطع كما تقدم ( وإن كانت الجناية ) من العبد المبيع قبل بيعه ( موجبة لمال أو ) موجبة ( للقود فعفى عنه إلى مال والسيد وهو البائع معسر قدم حق المجني عليه ) لأن حق الجناية سابق على حق المشتري .
فإذا تعذر إمضاؤهما قدم السابق .
( فيستوفيه ) أي المال الواجب بالجناية ( من رقبة الجاني .
وللمشتري الخيار إن لم يكن عالما ) بالجناية .
لأن تمكن المجني عليه من انتزاعه عيب .
فملك المشتري به الخيار كغيره .
( فإن فسخ ) المشتري البيع ( رجع بالثمن ) كله ( وكذا إن لم يفسخ ) البيع ( وكانت الجناية مستوعبة لرقبة العبد فأخذ ) كله ( بها ) لأن أرش مثل ذلك جميع الثمن ( وإن لم تكن ) الجناية ( مستوعبة ) لرقبة العبد ( رجع ) المشتري ( بقدر أرشه ) إن جهل الحال ( وإن كان ) المشتري ( عالما بعيبه .
لم يرجع بشيء ) لرضاه بالعيب ( وإن ) وجب بالجناية مال أو قصاص وعفى عنه إلى مال و ( كان السيد ) وهو البائع ( موسرا تعلق الأرش بذمته ) أي البائع .
لأن الخيرة له في تسليمه الجناية أو فدائه .
فإذا باعه تعين فداؤه لزوال ملكه عنه .
( ويزول الحق عن رقبة العبد والبيع لازم ) فلا خيار للمشتري إذ لا ضرر عليه لرجوع المجنى عليه على البائع .
( ويأتي في الإجارة لو غرس ) مشتر ( أو بنى مشتر ثم فسخ البيع بعيب ) أن للبائع قلع الغراس أو البناء ويغرم نقصه أو يتملكه بقيمته إن لم يختر المشتري أخذه .