لما تقدم ( وإن اختلفا قبل وطئه ) أبكر أم ثيب ( أريت النساء الثقات ويقبل قول امرأة ثقة ) تشهد ببكارتها أو ثيوبتها .
كسائر عيوب النساء تحت الثياب ويأتي في الشهادات .
( وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما ) أي البائع أو المشتري ( كالإصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها ) إذا ادعى البائع حدوثها .
فالقول قول المشتري بلا يمين .
( و ) ك ( الجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما ) إذا ادعى المشتري كونه قديما .
( فالقول قول من يدعي ذلك ) أي الذي لا يحتمل إلا هو ( بغير يمين ) لعدم الحاجة إلى استحلافه .
( ويقبل قول بائع أن المبيع ) المعين .
فإن كان في الذمة فقول المشتري على قياس ما يأتي في الثمن والسلم .
( ليس المردود ) لأنه ينكر كون هذا سلعته .
وينكر استحقاق الفسخ .
والقول قول المنكر بيمينه .
( إلا في خيار الشرط ) إذا أراد المشتري رد المبيع .
وأنكر البائع أن يكون هو المردود .
( فقول مشتر ) بيمينه لأنهما هنا اتفاقا على استحقاق الفسخ بخلاف التي قبلها .
وكذا لو اعترف البائع بعيب ما باعه .
ففسخ المشتري البيع ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود .
فقول المشتري لما تقدم .
وصرح به في المغني في التفليس .
( ويقبل قول مشتر مع يمينه في عين ثمن معين بعقد ) إذا اختلفا في أنه المردود ( أنه ليس الذي دفعه ) المشتري ( إليه ) أي إلى البائع لما تقدم .
وينبغي أن يقال إلا في خيار شرط .
كما تقدم ( و ) يقبل ( قول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم وغير ذلك ) كأجرة وصداق وجعالة ( مما هو في ذمته ) إذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه وأنكر المقبض منه أن يكون هو المأخوذ .
فالقول قول القابض بيمينه ( إن لم يخرج عن يده ) بحيث يغيب عنه لأن الأصل بقاؤه في الذمة .
( وإن باع أمة بعبد ثم وجد ) البائع ( بالعبد عيبا .
فله الفسخ واسترجاع الأمة ) إن كانت باقية ( أو قيمتها لعتق مشتر لها ) أو بيعها أو وقفها أو موتها ( و ) نحو ذلك مما يتعذر معه ردها ( كذلك سائر السلع المبيعة ) أو المجعولة ثمنا ( إذا علم بها ) من صارت إليه ( بعد العقد ) فإن له الفسخ واسترجاع عوضها من قابضه إن كان إباقا أو بدله إن تعذر رده كما تقدم .
( وليس لبائع الأمة ) بالعبد الذي ظهر معيبا ( التصرف فيها قبل الاسترجاع ) أي في فسخ المبيع ( بالقول .
لأن ملك المشتري عليها تام مستقر ) لعقد البيع الصحيح وملكه الفسخ لا يمنع نقل الملك كملك الأب الرجوع فيما وهبه لولده .
لا يمنع انتقال ملك الموهوب للولد ( فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها .
لم يكن ذلك فسخا بغير قول )