شرط ونحوه لأنه الذي وقع عليه العقد الأول ( لا بالدراهم ) المعوضة عن الذهب لأن المعاوضة عقد آخر استقر حكمه .
وكذا لو باع بدراهم وأخذ عنها ذهبا .
وكذا حكم الإجارة وغيرها من عقود المعاوضة .
( وإن اشترى ) إنسان ( ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا .
ولا قيمة لمكسوره كبيض دجاج ) وجد مزرا ( و ) ك ( بطيخ ) وجده ( لا نفع فيه ) رجع المشتري ( بالثمن كله ) لأنا تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه كبيع الحشرات .
( وليس عليه ) أي على المشتري ( رد المبيع ) الفاسد من ذلك ( إلى البائع لأنه لا فائدة فيه ) إذ لا قيمة له ( وإن كان الفاسد ) من بيض الدجاج أو البطيخ أو الجوز أو اللوز ونحوه ( في بعضه ) أي بعض المبيع دون كله ( رجع بقسطه ) أي قسط الفاسد من الثمن .
فإن كان الفاسد النصف .
رجع بنصف الثمن وإن كان الربع .
رجع بربعه وهكذا ( وإن كان لمكسوره ) أي مكسور الفاسد ( قيمة كبيض نعام وجوز هند ) وبطيخ فيه نفع ( خير ) المشتري بين الرد والإمساك مع الأرش كما تقدم ( فإن رده ) على بائعه ( رد ما نقصه ) بكسر عنده ( ولو كان الكسر بقدر الاستعلام ) لأنه عيب حدث عنده ( وإن كسره ) المشتري ( كسرا لا تبقى معه قيمته تعين الأرش ) للمشتري .
وسقط الرد لتعذره بإتلاف المبيع كما سبق ( ولو اشترى ثوبا ) مطويا إما بالصفة أو برؤية بعضه الدال على بقيته على ما تقدم عن شرح المنتهى ( فنشره فوجده معيبا ) فله الخيار كما تقدم ( فإن كان ) الثوب ( مما لا ينقصه النشر ) فله ( رده ) له مجانا ( وإن كان ) الثوب ( ينقصه ) النشر ( كالهسنجاني الذي يطوى على طاقين .
فكجوز هند ) كسره .
ثم أراد رده أي فله ذلك مع رد أرشه للنقص بالنشر ( وله ) أي للمشتري ( أخذ أرشه ) أي أرش العيب من البائع ( إن أمسكه ) أي الثوب مطلقا لما تقدم ( وخيار عيب ) على التراخي ( و ) خيار ( خلف في الصفة ) أو لتغير ما تقدمت رؤيته على التراخي .
( و ) خيار ( الإفلاس المشتري ) بالثمن ( على التراخي ) لأنه شرع لدفع ضرر متحقق .
فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضا كخيار القصاص ( فمن علم العيب وأخر الرد ) به ( لم يبطل خياره ) بالتأخير ( إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا ) من تصرف في المبيع أو نحوه ( وتقدم قريبا ) لأن دليل الرضا منزل منزلة التصريح به ( ولا يفتقر الرد إلى رضا البائع ولا ) إلى ( حضوره ولا ) إلى ( حكم حاكم ) به سواء كان الرد به ( قبل القبض أو بعده ) لأنه رفع عقد