لوجود مقتضى الرد وهو العيب ( وفائدته ) أي فائدة وجود الرد من الجانبين تظهر عند ( اختلاف الثمنين ) إذا اختار الرد أو الأرش .
لما تقدم من أن الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه .
قال في شرح المنتهى وفيه احتمال لا رد كما لو اتفق الثمنان .
( وإن فعل ) المشتري ( ذلك ) أي ما ذكر من العتق والاستيلاء أو البيع ونحوه في المبيع ( عالما بعيبه ) ولم يختر الإمساك .
فلا أرش له .
( أو تصرف ) المشتري في المبيع بعد علمه بالعيب ( بما يدل على الرضا ) بالعيب ( من وطء وسوم وإيجار واستعمال حتى ركوب دابة لغير خبرة ) أي تجربة لها ( و ) لغير طريق ( رد ونحوه ) أي ما تقدم من الوطء وما عطف عليه .
كالقبلة واللمس لشهوة أو نحو طريق الرد كما لو ركبها لعلفها أو سقيها ( ولم يختر ) المشتري ( الإمساك ) مع الأرش ( قبل تصرفه ) المذكور ( فلا أرش له ) للعيب .
لأنه قد رضي بالمبيع ناقصا .
فسقط حقه من الأرش ( كرد ) أي كما أنه لا رد له ( وعنه له الأرش كإمساك ) أي كما لو كان اختار إمساكه قبل تصرفه ( قال في الرعاية الكبرى والفروع وهو أظهر ) لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه .
( وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة هذا قول ابن عقيل .
وقال ) في القاعدة المذكورة ( عن القول الأول فيه بعد .
قال الموفق قياس المذهب أن له الأرش بكل حال ) قال في التلخيص وذهب إليه بعض أصحابنا .
( وصوبه في الإنصاف ) قال في الشرح والفائق ونص عليه في الهبة والبيع ( وإن باع ) المشتري ( بعضه ) أي بعض المبيع غير عالم بعيبه ( فله أرش الباقي ) الذي لم يبعه ( لا رده ) على البائع لتضرره بتفريق المبيع ( وله ) أي للمشتري أيضا ( أرش ) البعض ( المبيع ) كما لو كان باعه كله .
وإن باع بعضه عالما بعيبه فكما لو باعه كله على الخلاف السابق .
( وإن صبغه ) أي صبغ المشتري المبيع المعيب ( أو نسجه ) غير عالم عيبه ( فله الأرش ولا رد ) لأنه شغل المبيع بملكه فلم يكن له رده .
لما فيه من سوء المشاركة .
( وإن أنعل ) المشتري ( الدابة ثم أراد ردها بالعيب ) فله ذلك .
و ( نزع النعل ) لأنه عين ماله ( فإن كان النزع يعيبها لم ينزع ) لأن فيه إدخالا للضرر على البائع ( ولم يكن له ) أي للمشتري ( قيمته ) أي النعل ( على البائع ) لأنه لم يحل بينه وبينه بفعله ( ويهمله ) أي النعل مشتر ( إلى سقوطه ونحوه ) كموتها فيأخذه لأنه ملكه ( ولو باع ) إنسان ( شيئا بذهب ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم .
رجع المشتري بالذهب ) وكذا لو رد بغير العيب من خيار