جعل إليه فلم يعتبر فيه ذلك .
كالطلاق ( وإن اشترى اثنان شيئا ) من بائع واحد ( وشرطا الخيار ) فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه ( أو ) اشترى اثنان شيئا و ( وجداه معيبا .
فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه ) لأن نصيبه جميع ما ملكه بالعقد .
فجاز له بالعيب تارة وبالشرط أخرى .
و ( كشراء واحد من اثنين ) شيئا بشرط الخيار أو وجده معيبا ( فله ) أي للمشتري ( رده عليهما .
و ) له ( رد نصيب أحدهما ) عليه ( وإمساك نصيب الآخر ) لأن عقد الواحد مع اثنين عقدان .
فكأن كل واحد منهما باع نصيبه مفردا .
( فإن كان أحدهما غائبا ) والآخر حاضرا ( رد ) المشتري ( على الحاضر ) منهما ( حصته بقسطها من الثمن ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم ) فيرده عليه .
ويصح الفسخ في غيبته كما تقدم .
والمبيع بعد فسخ أمانة كما في المنتهى .
( ولو كان أحدهما ) أي أحد البائعين عينا لواحد ( باع العين كلها بوكالة الآخر ) له .
( فالحكم كذلك سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكل ) لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل .
( وإن قال ) بائع يخاطب اثنين ( بعتكما ) هذا بكذا ( فقال أحدهما ) وحده ( قبلت جاز ) ذلك وصح العقد في نصف المبيع بنصف الثمن ( على ما مر ) من أن عقد الواحد مع الإثنين بمنزلة عقدين .
فكأنه خاطب كل واحد بقوله بعتك نصف هذا بنصف المسمى .
( وإن ورث اثنان خيار عيب فرضي أحدهما ) بنصيبه معيبا ( سقط ) حقه و ( حق ) الوارث ( الآخر من الرد ) لأنه خرج من ملك البائع دفعة واحدة .
فإذا رد واحد منهما نصيبه رده مشتركا مشقصا .
فلم يكن له ذلك .
ومثاله لو ورث اثنان خيار شرط بأن طالبا به المورث قبل موته فإذا رضي أحدهما .
فليس للآخر الفسخ ( وإن اشترى واحد معيبين ) صفقة واحدة ( أو ) اشترى ( طعاما ) أو نحوه ( في وعاءين صفقة واحدة .
فليس له إلا ردهما معا أو إمساكهما والمطالبة بالأرش ) لأن في رد أحدهما تفريقا للصفقة على البائع مع إمكان أن لا يفرقها .
أشبه رد بعض المعيب الواحد ( وإن تلف أحدهما ) أي المعيبين وبقي الآخر ( فله ) أي المشتري ( رد الباقي بقسطه من الثمن ) لتعذر رد التالف ( والقول في قيمة التالف ) إذا اختلفا فيها ( قوله ) أي المشتري لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته ( مع يمينه ) لاحتمال صدق البائع ( وإن كان أحدهما معيبا ) والآخر سليما ( وأبى ) المشتري أخذ ( الأرش ) عن المعيب ( فله رده بقسطه ) من الثمن لأنه رد للمبيع المعيب من غير