( وسواء تعيب ) المبيع عند المشتري ( أو تلف بفعل الله ) تعالى ( كالمرض أو بفعل المشتري كوطء البكر ) ونحوه مما هو مأذون فيه شرعا بخلاف قطع عضو وقلع سن ونحوه .
فإنه لا يذهب هدرا ذكره في شرح المنتهى .
( أو ) بفعل ( أجنبي مثل أن يجنى عليه أو بفعل العبد كالسرقة ) إذا قطع فيها ( وسواء كان ) التلف ( مذهبا للجملة أو بعضها ) فيفوت التلف على البائع حيث دلس العيب ويرد الثمن كله .
لما تقدم ( وإن زال العيب الحادث عنده ) أي عند المشتري قبل رده ( رده ) أي المبيع ( ولا شيء معه ) لعدم نقصه حال الرد ( وإن ) رد المشتري المبيع المتعيب عنده ورد معه أرش عيبه ثم ( زال ) العيب الحادث عنده ( بعد رده .
لم يرجع مشتر على بائع بما دفعه له ) لأنه استقر عليه بالفسخ بخلاف ما إذا أخذ المشتري أرش العيب من البائع ثم زال سريعا .
فإنه يرد الأرش لزوال نقص المبيع الذي وجب لأجله الأرش .
وفي خط المصنف وإن زاد وهو غير ظاهر .
$ فصل ( وإن أعتق ) المشتري العبد المبيع ثم علم عيبه $ ( أو عتق عليه ) بقرابة أو تعليق ثم علم عيبه ( أو قتل ) العبد المبيع ثم علم المشتري عيبه ( أو استولد ) المشتري ( الأمة ) ثم علم عيبها ( أو تلف المبيع ولو بفعله ) أي المشتري ( كأكله ونحوه أو باعه ) أي باع المشتري المبيع ( أو وهبه أو رهنه أو وقفه غير عالم بعيبه ) ثم علم ( تعين الأرش ) لما تقدم .
وسقط الرد لتعذره .
ويقبل قول المشتري في قيمة المبيع إذن ذكره في المنتخب وجزم في المنتهى .
( ويكون ) الأرش ( ملكا له ) أي للمشتري لأنه في مقابلة الجزء الفائت من المبيع ( لكن لو رد ) المبيع ( عليه ) أي على المشتري وقد علم بعيبه ( فله رده ) على بائعه ( أو أرشه ) ولا يكون البيع مانعا من ذلك .
لعوده لملكه بالرد عليه .
( ولو أخذ منه ) أي من المشتري الأول ( أرشه ) أي أرش العيب ولم يفسخ المشتري الثاني ( فله ) أي المشتري الأول ( الأرش ) لما تقدم .
ومفهومه ليس مراد بل له أخذ الأرش سواء أخذ المشتري منه أرشه أو لا .
( ولو باعه ) المبيع قبل علمه بعيبه ( مشتر لبائعه له .
كان له ) أي لبائعه الأول ( رده على البائع الثاني ) وهو المشتري الأول ( ثم للثاني رده عليه ) أي على البائع الأول