الزوج لا يمنع ذلك ( فإن زوجها ) أي الثيب ( المشتري ) لها ( فوطئها الزوج ثم أراد ) المشتري ( ردها بالعيب فإن كان النكاح باقيا .
فهو عيب ) فيرد معها أرشه ( وإن كان قد زال ) بأن طلقها الزوج بائنا ( ف ) وطء الزوج ( كوطء السيد ) لا يمنع الفسخ إذا كانت ثيبا لما تقدم ( وإن زنت ) المبيعة ( في يد المشتري ولم يكن عرف ) بالبناء للمفعول ( ذلك ) أي الزنا ( منها ) أي من الأمة قبل البيع ( فهو عيب .
حادث حكمه ك ) سائر ( العيوب الحادثة ) فإن ردها رد معه أرشه .
( ولو اشترى متاعا .
فوجده خيرا مما اشترى .
فعليه ) أي المشتري ( رده إلى بائعه كما لو وجده أردأ ) مما اشترى ( كان له رده ) على بائعه .
قال في الإنصاف .
( ولعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلا به ) أي بالمبيع .
أما إن كان البائع عالما بحقيقة الحال .
فلا يجب على المشتري الرد لدخول البائع على بصيرة .
( وإن وطىء ) المشتري الأمة ( البكر أو تعيبت ) البكر ( أو ) تعيب ( غيرها ) من المبيع ( عنده ) أي عند المشتري ( ولو ) كان التعيب ( بنسيان صنعة أو ) نسيان ( كتابة أو قطع ثوب .
خير ) المشتري ( بين الإمساك وأخذ الأرش ) للعيب الأول كما لو لم يتعيب عنده .
( وبين الرد مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن ) لما روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين أن عثمان قال في رجل اشترى ثوبا ولبسه ثم اطلع على عيب فرده وما نقص فأجاز الرد مع النقصان .
وعليه اعتمد أحمد .
( والواجب رد ما نقص قيمتها الواطىء ) بوطئه ( فإذا كانت قيمتها بكرا مائة وثيبا ثمانين رد معها عشرين لأنه بفسخ العقد يصير ) المبيع ( مضمونا عليه ) أي المشتري ( بقيمته ) فيلزمه ما نقص منها ( بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري ) من البائع لأنه في مقابلة ما فات من البيع والمبيع مضمون على بائعه بالثمن لا بقيمته ( إلا أن يكون البائع دلس العيب أي كتمه عن المشتري .
فله ) أي للمشتري ( رده ) أي رد المبيع إذن ولو تعيب عنده ( بلا أرش ) العيب الحادث عنده ( ويأخذ الثمن كاملا ) من البائع لأنه قد ورط المشتري وغره .
( قال ) الإمام ( أحمد في رجل اشترى عبدا فأبق فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع يرجع على البائع بجميع الثمن .
لأنه غر المشتري .
ويتبع البائع عبده ) فإن وجده كان له .
وإن فات ضاع عليه .
لأنه أدخل الضرر على نفسه .
( وكذا لو دلس البائع ) بأن أخفى العيب على المشتري ( ثم تلف ) المبيع ( عند المشتري رجع ) المشتري ( بالثمن كله على البائع نصا ) كما تقدم في الآبق