الثمن ) في المثال المذكور ( خمسين وجب له ) أي المشتري ( خمسة ) لأنها عشر الخمسين لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه ففوات جزء منه يسقط منه ضمان ما قبله من الثمن ولأنا لو ضمناه نقص القيمة لأفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري في صورة ما إذا اشترى شيئا بعشرة وقيمته عشرون فوجد به عيبا ينقصه النصف فأخذها .
وهذا لا سبيل إليه .
( ولو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع ) أو غيره قليلا كان أو كثيرا .
( وقبله ) المشتري ( جاز ) ذلك ( وليس ) ما يأخذه المشتري ( من الأرش في شيء .
ونص على مثله في خيار معتقة تحت عبد ) إذا أسقطت خيارها بعوض بذله زوجها أو سيدها أو غيرهما .
وعلى قياس ذلك النزول عن الوظائف ونحوها بعوض ويأتي ( وما كسب ) المبيع ( قبل الرد ف ) هو ( للمشتري .
وكذلك نماؤه المنفصل فقط .
كالثمرة واللبن ) لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان .
والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له .
( وإن حملت ) أمة أو بهيمة ( بعد الشراء ف ) الحمل ( نماء متصل ) يتبعها في الفسخ .
( وإن حملت بعد الشراء وولدته ) أيضا ( بعده ) أي بعد الشراء ( فنماء منفصل ) فيكون للمشتري .
( ولا يرده ) المشتري إذا فسخ لما تقدم ( إلا لعذر كولد أمة ) فيرد معها .
لتحريم التفريق بينها وبينه .
( ويأخذ ) المشتري ( قيمته ) أي الولد من البائع لأنه ملكه .
( والنماء المتصل ) إذا فسخ البيع ( للبائع كالسمن والكبر وتعلم صنعة ) فتتبع المبيع إذا رد لتعذر رد بدونها .
( و ) من النماء المتصل ( الثمرة قبل ظهورها ) جزم به في المبدع ومفهومه أنه بعد ظهورها زيادة منفصلة ولو لم تجف .
وصرح القاضي وابن عقيل في التفليس والرد بالعيب وذكره منصوص أحمد .
وجعل في الكافي كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة .
( ومنه ) أي النماء المتصل ( إذا صار الحب زرعا و ) صارت ( البيضة فرخا ) قاله القاضي وابن عقيل عن أكثر الأصحاب وذكر الموفق وجها وصححه أنه مما تغير بما يزيل الاسم لأن الأول استحال وكذا قال ابن عقيل في موضع آخر .
( ووطء المشتري ) الأمة ( الثيب لا يمنع الرد ) بعيب علمه بعد ( فله ردها مجانا ) أي من غير شيء معها .
لأنه لم يحصل بوطئه نقص جزء ولا صفة .
( وله ) أي المشتري ( بيعها ) أي بيع الأمة الثيب بعد أن وطئها واستبرأها ( مرابحة ) بأن يبيعها بثمنها وربح معلوم ( بلا خيار ) بأنه وطئها .
لما تقدم ( كما لو كانت ) الثيب ( مزوجة فوطئها الزوج ) ثم أراد المشتري ردها للعيب أو بيعها مرابحة فانت وطء