فليس بعيب ( و ) ك ( تحريم عام ) غير خاص بالمشتري ( كأمة مجوسية بخلاف أخته من الرضاع وحماته ونحوهما ) كموطؤة أبيه أو ابنه ( وكون الثوب غير جديد ما لم يظهر عليه أثر الاستعمال ) فإن ظهر .
فالتقصير من المشتري ( و ) ك ( الزرع والغرس ) في الأرض لا الحرث ( و ) ك ( الإجارة أو في المبيع ما يمنع الانتفاع به غالبا .
كسبع أو نحوه في ضيعة أو قرية أو حية أو نحوها في دار أو حانوت والجار السوء قاله الشيخ وبق ونحوه غير معتاد بالدار واختلاف الأضلاع والأسنان وطول أحد ثديي الأنثى وخرم شنوفها ) جمع شنف كفلوس وفلس وهو القرط الأعلى .
ذكره في الصحاح فهو على حذف مضاف .
وفي نسخة شفوفها وليس بمناسب هنا لأن الشف ستر رقيق .
( و ) ك ( أكل الطين ) لأنه لا يطلبه إلا من به مرض .
( والوكع وهو إقبال الإبهام على السبابة من الرجل حتى يرى أصلها خارجا كالعقدة وكون الدار ينزلها الجند ) أي صارت منزلا لهم لما في ذلك من تفويت منفعتها زمن نزولهم فيها .
( وليس الفسق من جهة الاعتقاد ) عيبا لأنه إذا لم يملك الفسخ بالكفر فبهذا أولى .
وكذا الفسق بالأفعال غير ما تقدم .
( و ) ليس ( التغفيل عيبا ) لأن الغالب على الرقيق عدم الحذق ( وكذا الثيوبة ومعرفة الغناء والحجامة وكونه ولد زنا وكون الجارية لا تحسن الطبخ ونحوه أو لا تحيض والكفر وعجمة اللسان ) لأنه الغالب في الرقيق .
( والفأفاء ) الذي يكرر الفاء .
( والتمتام ) الذي يكرر التاء .
وكذا باقي الحروف .
( والأرث ) تقدم في الإمامة .
( والقرابة والألثغ ) وتقدم في الإمامة .
( والإحرام ) إن ملك تحليله .
( والصيام وعدة البائن ) ليست عيبا ( لا ) عدة ( الرجعية ) فهي عيب لأنها في حكم الزوجات ( ومن العيوب عثرة المركوب وكدمه ) أي عضه بأدنى فمه يقال كدم من باب ضرب وقتل .
( ورفسه وقوة رأسه وحزنه وشموسه ) أي استعصاؤه .
قال في حاشيته ولا يقال بالصاد ( و ) من العيوب ( كيه أو ) كون ( بعينه ظفرة أو بأذنه شق خيط أو بحلقه نغانغ ) وهي لحمات تكون في الحلق عند اللهات .
واحدها نغنغ بالضم .
قاله في الصحاح .
( أو غدة أو عقدة أو به زور وهو ) أي الزور ( نتو ) ء أي ارتفاع ( الصدر عن البطن أو بيده أو رجله شقاق أو بقدمه فدع وهو نتو ) ء ( وسط القدم ) وقال في الصحاح رجل أفدع بين الفدع وهو معوج الرسخ من اليد أو الرجل ( أو به دحس وهو ورم حول الحافر أو خروج العرقوب في الرجلين عن