قدم في ) الرجل ( اليمين أو الشمال وهو الكوع ) وفي الإنصاف الكوع انقلاب أصابع القدمين عليهما ( أو بعقبيهما ) أي الرجلين صكك ( وهو تقاربهما أو بالفرس خيف .
وهو كون إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء ) أي سوداء .
$ فصل ( فمن اشترى معيبا لم يعلم ) حال العقد $ ( عيبه ثم علم بعيبه ) فله الخيار سواء ( علم البائع بعيبه فكتمه ) عن المشتري ( أو لم يعلم ) البائع بعيبه ( أو حدث به ) أي بالمبيع ( عيب بعد عقد وقبل قبض فيما ضمانه على بائع كمكيل وموزون ومعدود ومزروع ) بيع بذلك ( و ) ك ( ثمر على شجر ونحوه ) كمبيع بصفة أو رؤية متقدمة ( خير ) المشتري ( بين رد ) استدراكا لما فاته وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه .
( وعليه ) أي المشتري إذا ختار الرد ( مؤنة رده ) إلى البائع .
لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه .
( و ) إذا رده ( أخذ الثمن كاملا ) لأن المشتري بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن .
( حتى ولو وهبه ) البائع ( ثمنه ) أي ثمن البيع ( أو أبرأه منه ) أي من الثمن كله أو بعضه ثم فسخ رجع بكل الثمن .
كزوج طلق قبل دخول بعد أن أبرأته من الصداق أو وهبته له .
فإنه يرجع بنصفه .
( وبين إمساك ) المبيع ( مع أرش ) العيب ( ولو لم يتعذر الرد رضي البائع ) بدفع الأرش ( أو سخط ) به لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض .
فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض .
ومع العيب فات جزء منه فيرجع ببدله وهو الأرض وهل يأخذ الأرش من عيب الثمن أو حيث شاء البائع فيه احتمالان .
وصحح ابن نصر الله الثاني في باب الإجارة .
قال في تصحيح الفروع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
قال في الاختيارات ويجبر المشتري على الرد أو أخذ الأرش لتضرر البائع بالتأخير .
( ما لم يفض إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم أو قفيز مما يجري فيه الربا ) اشتراه ( بمثله ثم وجده معيبا .
فله الرد أو الإمساك مجانا ) أي من غير أرش لأن أخذ الأرش يؤدي إلى ربا الفضل أو إلى مسألة مد عجوة .
( وإن تعيب ) أي الحلي أو القفيز المعيب ( أيضا عند مشتر فسخ حاكم البيع ) إن لم يرض المشتري بإمساكه معيبا .
لتعذر الفسخ من كل