( الخيار إذا غبن الغبن المذكور ) كالصورة الأولى .
قال في المبدع وظاهره أنه لا بد من حذق الذي زاد فيها لأن تغرير المشتري لا يحصل إلا بذلك .
وأن يكون المشتري جاهلا .
فلو كان عارفا واغتر بذلك .
فلا خيار له لعجلته وعدم تأمله .
( ولو ) كانت زيادة من لا يريد شراء ( بغير مواطأة من البائع ) لمن يزيد فيها ( أو ) كان البائع ( زاد ) في الثمن ( بنفسه ) والمشتري لا يعلم ذلك لوجود التغرير ( فيخير ) المشتري ( بين رد ) المبيع ( وإمساك ) ه ( قال ابن رجب في شرح ) الأربعين ( النواوية ويحط ما غبن به من الثمن ) أي يسقط عنه ويرجع به إن كان دفعه ( ذكره الأصحاب .
قال المنقح ولم نره لغيره .
وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول .
انتهى ) كلام المنقح .
( اختاره ) أي القول في التدليس ( جمع ) منهم أبو بكر في التنبيه وصاحب المبهج والتلخيص والترغيب والبلغة والرعاية الصغرى .
والحاوي الصغير وتذكرة ابن عبدوس .
( ومن النجش ) قول بائع سلعة ( أعطيت فيها كذا وهو كاذب ) فيثبت للمشتري الخيار لتغريره .
وكذا لو أخبر أنه اشترى السلعة بكذا وهو زائد عما اشتراها به فلا يبطل البيع .
وللمشتري الخيار على الصحيح ذكره في الإنصاف ( الثالثة المسترسل وهو ) اسم فاعل من استرسل إذا اطمأن واستأنس .
والمراد هنا ( الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر ولا يحسن بماكس فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور ) أي الذي يخرج عن العادة .
لأنه حصل لجهله الخيار فثبت له الخيار كما ثبت .
( ويقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة ) لأنه الأصل ( ما لم تكن قرينة تكذبه ) في دعوى الجهل فلا تقبل منه .
وقال ابن نصر الله الأظهر احتياجه يعني في دعوى الجهل بالقيمة إلى بينة لأنه ليس مما تتعذر إقامة البينة به .
( وأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف ) فيه ( ولم يستعجل لم يغبن فلا خيار لهما ) لعدم التغرير .
( وكذا إجارة ) يثبت فيها خيار الغبن إذا جهل أجرة المثل ولم يحسن المماسكة فيها .
( فإن فسخ ) المغبون ( في أثنائها ) أي أثناء مدة الإجارة ( كان الفسخ رافعا للعقد من أصله ) وسيأتي أن الفسخ رافع للعقد من حين الفسخ لا من أصله .
( ويرجع المؤجر ) إن كان هو الفاسخ ( على المستأجر بالقسط من أجرة المثل لا ) بالقسط ( من المسمى ) في الإجارة لأنه لو رجع عليه بذلك لم يستدرك ظلامة الغبن لأنه يلحقه فيما يلزمه من ذلك لمدته .
ويفارق ما لو ظهر على عيب في الإجارة