طالب به قبله ورث كشفعة وحد قذف ) قال أحمد الموت يبطل به ثلاثة أشياء الشفعة والحد إذا مات المقذوف والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار .
لم تكن للورثة هذه الثلاثة أشياء إنما هي بالطلب فإذا لم يطلب فليس يجب إلا أن يشهد إني على حق من كذا وكذا .
وإني قد طلبته .
فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به ولا يشترط ذلك في إرث خيار غير خيار الشرط ( وإن جن ) من اشترط الخيار ( أو أغمي عليه قام وليه مقامه ) لخيار المجلس وفيه ما تقدم .
وأيضا فالمغمى عليه لا تثبت عليه الولاية لأحد .
( وإن خرس فلم تفهم إشارته ف ) هو ( كمجنون ) على ما تقدم .
وإن فهمت إشارته قامت مقام نطقه .
( وإن مات ) أحدهما ( في خيار المجلس بطل خياره وخيار صاحبه كما تقدم ولم يورث ) خيار المجلس .
$ فصل القسم ( الثالث ) من أقسام الخيار $ ( خيار الغبن ) بسكون الباء مصدر غبنه من باب ضرب إذا خدعه ( ويثبت ) خيار الغبن ( في ثلاث صور .
إحداها إذا تلقى الركبان وهم ) جمع راكب وهو في الأصل راكب البعير ثم اتسع فيه فألق على كل راكب والمراد بهم هنا ( القادمون من السفر بجلوبة وهي ما يجلب للبيع وإن كانوا مشاة ) قال في الرعاية يكره تلقي الركبان وقيل يحرم وهو أولى .
( ولو ) كان تلقيهم ( بغير قصد التلقي ) لهم ( واشترى منهم أو باعهم شيئا فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة ) لقوله عليه السلام لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار رواه مسلم من حديث أبي هريرة .
وثبوت الخيار لا يكون إلا في صحيح .
والنهي لا يرجع لمعنى في البيع وإنما لضرب من الخديعة يمكن استدراكه بالخيار .
أشبه المصراة ( الثانية في النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ) من نجشت الصيد إذا أثرته كأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه .
( وهو ) أي النجش ( حرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته ) فهو في معنى الغش ( ويثبت له ) أي للمشتري بالنجش