ففسخ أنه يرجع عليه بقسطه من المسمى لأنه يستدرك ظلامته بذلك لأنه يرجع بقسطه منها معيبا فيرتفع عنه الضرر بذلك قال المجد نقلته من خط القاضي .
على ظهر الجزء الثلاثين من تعليقه .
( وإن كان ) المؤجر ( قبض الأجرة ) من المستأجر ثم فسخ ( رجع عليه ) أي على المؤجر ( مستأجر بالقسط من المسمى من الأجرة في المستقبل ) الباقي من مدة الإجارة ( و ) رجع عليه أيضا ( بما زاد من أجرة المثل في الماضي إن كان هو المغبون .
وإن كان ) المغبون هو ( المؤجر ف ) إنه يرجع ( بما نقص عن أجرة المثل في الماضي ) لما تقدم ( والغبن محرم ) لأنه تغرير وغش ( والعقد صحيح فيهن ) أي في الصور الثلاث .
ما تقدم في تلقي الركبان .
( وغبن أحد الزوجين في مهر مثل ) بأن تزوجها بأقل منه أو أكثر ( لا فسخ فيه ) للمغبون ( فليس كبيع ) لأن المهر ليس ركنا فيه ( ويحرم ) على بائع ( تغرير مشتر .
بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه ) لأنه في معنى الغش .
( ذكره الشيخ .
وهو ) أي خيار الغبن ( كخيار العيب في الفورية وعدمها ) ويأتي أنه على التراخي .
لا يسقط إلا بما يدل على رضاه .
( ومن قال عند العقد لا خلابة ) بكسر الخاء ( أي لا خديعة ) ومنه قولهم إذا لم تغلب فاخلب ( فله الخيار إذا خلب ) أي غبن ( نصا ) لما روي أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة متفق عليه .
وللإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا .
$ فصل القسم ( الرابع ) من أقسام الخيار $ ( خيار التدليس ) من الدلسة وهي الظلمة ( فعله ) أي التدليس ( حرام للغرور والعقد ) معه ( صحيح ) لحديث المصراة الآتي حيث جعل له الخيار .
وهو يدل على صحة البيع .
( ولا أرش فيه ) أي في خيار التدليس .
بل إذا أمسك فمجانا .
لأن الشارع لم يجعل فيه أرشا ( في غير الكتمان ) أي كتمان العيب ويأتي حكمه .
( وهو ) أي التدليس ( ضربان أحدهما كتمان العيب .
والثاني فعل يزيد به الثمن ) وهو المراد هنا .
( وإن لم يكن عيبا كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده وجمع ماء