أو عد أو ذرع ( بطل البيع ) لما يأتي .
( وبطل معه الخيار ) أي خيار المجلس والشرط سواء كان لهما أو لأحدهما لأن التالف لا يتأتى عليه الفسخ .
( وإن كان ) تلف المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ( بعده ) أي بعد القبض فهو من ضمان المشتري وبطل الخيار .
( أو ) كان التلف قبله أو بعده ( فيما عدا مكيل ونحوه بطل أيضا خيارهما ) لما تقدم من أن التالف لا يتأتى عليه فسخ .
( وأما ضمان ذلك وعدمه فيأتي آخر الباب ) مفصلا ( ووقف المبيع ) زمن الخيارين ( كبيع ) فلا ينفذ من أحدهما إلا بإذن الآخر .
( وإن وطىء المشتري الجارية ) زمن الخيارين ( فأحبلها صارت أم ولد له ) لأنه صادف محله .
أشبه ما لو أحبلها بعد مدة الخيار .
وفي سقوط خيار البائع بإحبال المشتري الجارية روايتان فعلى عدم سقوط خياره إذا فسخ له قيمتها لتعذر الفسخ فيها ذكره في شرح المنتهى .
قلت قياس ما سبق في العتق وتلف المبيع سقوط خياره .
( وولده ) أي ولد المشتري ( حر ثابت النسب ) لأنه من مملوكته ولا تلزمه قيمته .
( وإن وطئها ) أي المبيعة ( البائع ) زمن الخيارين ( فعليه الحد ) لأن وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك .
( إن علم زوال ملكه ) عن الجارية بالعقد ( و ) علم ( تحريم وطئه نصا ) زاد في المقنع والمنتهى تبعا لبعض الأصحاب إذا علم أن البيع لا ينفسخ بوطئه فإن اعتقد أنه ينفسخ بوطئه فلا حد عليه لتمكن الشبهة .
وقال أكثر الأصحاب عليه الحد إذا كان عالما بالتحريم وهو المنصوص عن أحمد في رواية مهنا وهو اختيار أبي بكر وابن حامد والأكثرين .
قاله في القواعد الفقهية ذكره في الإنصاف .
( وولده ) أي ولد البائع من المبيعة إذا وطئها زمن الخيارين ( رقيق لا يلحقه نسبه ) لأنه وطىء في ملك الغير .
( وعليه المهر ولا تصير أم ولد له ) لأنه وطئها في غير ملكه .
( وقيل لا حد عليه ) أي على البائع بوطئه المبيعة إذن مطلقا لأن وطأه صادف ملكا أو شبهة ملك للاختلاف في بقاء ملكه .
( اختاره جماعة ) منهم الموفق والشارح والمجد في محرره والناظم وصاحب الحاوي .
قال في الإنصاف وهو الصواب .
( وإن لم يعلم ) البائع زوال ملكه وتحريم وطئه ( لحقه النسب وولده حر ) للشبهة ( وعليه قيمته ) أي الولد للمشتري لأنه فوته عليه باعتقاده الإباحة .
وتعتبر القيمة ( يوم ولادته ) لأنه أول وقت يتأتى فيه تقويمه .
( ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار ) سواء كان خيار مجلس أو شرط ( لكن لا يجوز التصرف ) لواحد منهما ( غير ما تقدم ) تفصيله ( ويأتي في الباب آخر الخيار السابق لذلك تتمة .
ومن مات منهما ) أي البائع والمشتري ( بطل خياره وحده ولم يورث ) لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة ( إن لم يكن طالب به قبل موته فإن