نفذ تصرفه وبطل الخيار ( كما يأتي ) وكذا إن كان الثمن عبدا وتصرف بالعتق فيه البائع بالعتق ( أو تصرف ) المشتري في المبيع ببيع أو غيره زمن الخيارين ( بإذن البائع أو معه ) بأن باعه السلعة التي كان اشتراها منه بشرط الخيار لهما أو لأحدهما فيصح ويكون إمضاء للبيع منهما .
و ( لا ) ينفذ تصرف المشتري في المبيع ( مع أجنبي ) بأن باعه له زمن الخيارين ( بلا إذنه ) أي إذن البائع لما تقدم إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده وتقدم .
( وإن تصرف البائع ) في المبيع ( لم ينفذ تصرفه ولو ) كان ( عتقا ) لانتقال الملك عنه للمشتري ( سواء كان الخيار له ) أي للبائع ( وحده أو لا ) بأن كان للمشتري وحده أولهما ( إلا ) إذا تصرف البائع في المبيع ( بإذن مشتر ) فيصح ( ويكون ) إذن المشتري للبائع في التصرف ( توكيلا للبائع ) في التصرف لأن الوكالة تنعقد بكل ما أدى معناها .
( و ) يكون تصرف البائع بإذن المشتري في المبيع ( مسقطا ) لخياره و ( لخيار المشتري ) كتصرف المشتري كتصرف المشتري بإذن البائع ( ووكيلهما ) أي وكيل البائع والمشتري ( مثلهما ) في جميع ما تقدم لأن فعل الوكيل كفعل موكله .
( وإذا لم ينفذ تصرفهما ) بأن تصرف أحدهما بغير إذن الآخر ( فتصرف مشتر ) ببيع ونحوه مبطل لخياره وإن لم ينفذ تصرفه لأنه دليل على رضاه .
( ووطؤه ) الأمة المبيعة بشرط الخيار ( وقبلته ) لها ( ولمسه ) إياها ( لشهوة وسومه ) المبيع ( إمضاء ) للبيع ( وإبطال لخياره ) لما تقدم .
( ومتى بطل خياره بتصرفه ) أو وطئه ونحوه عما ذكر ( فخيار البائع باق بحاله ) لعدم ما يبطله ( إلا أن يكون ) المشتري ( تصرف بإذن البائع ) أو معه ( فيسقط ) خياره أيضا لما تقدم ( وتصرف بائع ) في المبيع ( ليس فسخا ) للبيع وتصرفه في الثمن إمضاء للبيع وإبطال للخيار .
( وإن استخدم المشتري ) العبد ( المبيع ولو بغير استعلام لم يبطل خياره ) لأن الخدمة لا تخص الملك فلم تبطل الخيار كالنظر .
( وكذلك إن قبلته الجارية المبيعة ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره ) أي المشتري ( وهو نائم ولم تحبل ) لم يسقط خياره ( كما لو قبلت البائع وإن أعتقه ) أي المبيع ( المشتري نفذ عتقه ) لقوته وسرايته .
( وبطل خيارهما ) لأن المشتري تصرف بما يقتضي اللزوم وهو العتق .
( وإن تلف المبيع قبل القبض وكان ) المبيع ( مكيلا ) بيع بكيل ( ونحوه ) كالمبيع وزن