أو الغروب لأن الأصل بقاؤه ( وإن جعله ) أي الخيار ( إلى طلوعها ) أي الشمس ( من تحت السحاب ) لم يصح ( أو إلى غيبتها تحته ) أي السحاب ( لم يصح ) شرط الخيار المذكور ( لجهالته .
ولا يثبت ) خيار الشرط ( في بيع القبض ) لعوضيه أو أحدهما ( شرط لصحته كصرف وسلم ونحوهما ) كبيع مكيل بمكيل وموزون بموزون لأن موضوع هذه العقود على أن لا يبقى بين المتعاقدين علقة بعد التفرق .
بدليل اشتراط القبض وثبوت خيار الشرط فيها يبقى بينهما علنا .
فلا يصح شرطه فيها .
( وإن شرطاه ) أي الخيار ( مدة ) كعشرة أيام ( على أن يثبت ) الخيار ( يوما .
ولا يثبت يوما .
صح في اليوم الأول ) مكانه ( فقط ) أي فلا يصح فيما بعده لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى الجواز .
( وإن شرطاه ) أي الخيار في العقد ( مدة ) معلومة ( فابتداؤها من حين العقد ) كأجل الثمن لا من حين التفرق .
وإن شرطاه بعد العقد زمن الخيارين فابتداؤه من حين شرطه ( وإن شرطاه ) في العقد على أن يكون ابتداؤه ( من حين التفرق لم يصح ) الشرط ( لجهالته ) أي الأمد إذ لا يدريان متى يتفرقان .
( وإن شرطه ) أي شرط أحد العاقدين الخيار ( لزيد ولم يقل ) المشترط ( دوني ) صح ( أو ) شرطه العاقد ( له ولزيد صح ) الشرط .
( وكان اشتراطا ) للخيار ( لنفسه وتوكيلا لزيد فيه ) لأن تصحيح الاشتراط ممكن .
فوجب حمله عليه صيانة لكلام المكلف عن الإلغاء وصار بمنزلة ما لو قال أعتق عبدك عني .
( ويكون لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار الفسخ ) أي فسخ البيع مدة الخيار لأن وكيل الشخص يقوم مقامه غائبا كان أو حاضرا ( وإن قال ) بشرط الخيار ( له ) أي لزيد ( دوني لم يصح ) الشرط لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين .
فلا يصح جعله لمن لا حظ له فيه .
( ولو كان المبيع عبدا ) أو أمة ( فشرط ) أحد المتعاقدين ( الخيار له صح ) الشرط ( سواء شرطه له البائع أو المشتري ) أو كل منهما .
ويكون للمشترط أصالة وللمبيع توكيلا منه كما تقدم في الأجنبي .
( وإن قال ) بائع ( بعتك ) كذا أو قال مشتر اشتريت منك كذا ( على أن أستأمر فلانا ) أي أستأذنه ( وجد ذلك بوقت معلوم ) كثلاثة أيام أو أكثر ( صح ) الشرط .
كأنه قال بشرط الخيار كذا ( وله ) أي للمشترط ( الفسخ قبل أن يستأمر ) فلانا لملك الخيار بالشرط .
( وإن شرطه ) أي الخيار ( وكيل ) في البيع ( فهو ) أي الخيار ( لموكله ) لأن حقوق العقد