( متى شئت أو شاء زيد أو قدم ) زيد ( أو هبت الريح أو نزل المطر أو قال أحدهما لي الخيار ولم يذكر مدته أو شرطا خيارا ولم يعينا مدته أو ) شرطاه ( إلى الحصاد أو الجذاذ ) ونحوه ( فيلغو ) الشرط ( ويصح البيع ) مع فساد الشرط .
( وتقدم ) ذلك ( في الباب قبله ) وأن لمن فات غرضه بسبب إلغاء الشرط الفسخ ( وإن شرطه ) أي الخيار ( إلى العطاء ) وهو القسط من الديوان .
( وأراد وقت العطاء وكان ) وقت العطاء ( معلوما صح ) البيع والشرط للعلم بأجله .
( وإن أراد نفس العطاء ) أي الوقت الذي يحصل فيه العطاء بالفعل دون الوقت المعتاد له عادة ( ف ) هو ( مجهول ) فيصح البيع ويلغو الشرط للجهالة .
( ولا يثبت ) خيار الشرط ( إلا في بيع ) غير ما يأتي استثناؤه ( و ) إلا في ( صلح بمعناه ) كما لو أقر له بدين أو عين وصالحه بمال بشرط الخيار أمدا معلوما لأنه بيع .
وكذا هبة بعوض معلوم .
( و ) كذا ( إجارة في الذمة ) بأن استأجره لخياطة ثوب أو بناء حائط بشرط الخيار .
( أو ) إجارة ( على مدة لا تلي العقد ) بأن أجره ربيع الثاني في الأول مثلا بشرط الخيار أمدا ينقضي قبل دخول الثاني .
فيصح لأن الإجارة نوع من البيع .
و ( لا ) يثبت خيار الشرط في إجارة عين ( إن وليته ) أي وليت المدة العقد بأن أجره شهرا من الآن .
فلا يصح شرط الخيار لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو إلى استيفائها في مدة الخيار .
وكلاهما غير جائز .
( ويثبت ) خيار الشرط ( في قسمة تراض ) وهي ما فيها ضرر أو رد عوض لأنها نوع من البيع .
و ( لا ) يثبت في قسمة ( إجبار ) لأنها إفراز حق لا بيع .
( كما تقدم في خيار المجلس .
وإن شرطاه ) أي الخيار ( إلى الغد لم يدخل ) الغد ( في المدة ) لأن إلى لانتهاء الغاية .
وما بعدها يخالف ما قبلها .
كقوله تعالى ! < ثم أتموا الصيام إلى الليل > ! ويسقط الخيار إذن ( بأوله ) أي أول الغد .
وهو طلوع فجره ( و ) إن شرطاه ( إلى الظهر أو ) شرطاه إلى ( صلاة الظهر ) صح لأنه معلوم .
و ( يسقط ) الخيار ( بأول وقتها ) أي وقت صلاة الظهر .
وهو الزوال ( وإن شرطه ) أي الخيار ( إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها صح ) الشرط .
لأنه أمد معلوم ( كتعليق طلاق وعتق عليهما ) أي على غروب الشمس وطلوعها .
( فإن شك في طلوعها أو ) شك في ( غروبها بغيم ف ) الخيار باق ( حتى يتيقن ) الطلوع