متعلقة بالموكل ( وإن شرطه ) الوكيل ( لنفسه ثبت ) الخيار ( لهما ) أي للموكل لأن حقوق العقد متعلقة به .
ولوكيله لقيامه مقامه في البيع وذلك من متعلقاته .
( وإن شرطه ) الوكيل ( لنفسه دون موكله ) لم يصح الشرط .
كما لو شرطه أحد المتعاقدين لأجنبي دونه .
( أو ) شرطه الوكيل ( لأجنبي لم يصح ) الشرط .
وظاهره ولو لم يقل دوني لأن الوكيل ليس له أن يوكل في مثل ذلك .
( وأما خيار المجلس فيختص ) ب ( الوكيل ) حيث لم يحضر الموكل لتعلقه بالمتعاقدين .
( فإن حضر الموكل في المجلس وحجر ) الموكل ( على الوكيل في الخيار رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل ) لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل .
( وإن شرطا ) أي المتعاقدان ( الخيار لأحدهما ) من بائع أم مشتر ( أو ) شرطاه ( لهما ولو متفاوتا ) بأن شرطاه للبائع يوما وللمشتري يومين مثلا ( صح ) وكان على ما شرطا لأنه حق لهما جوز رفقا بهما .
فكيفما تراضيا به جاز .
( وإن اشترى شيئين ) كعبد وأمة ( وشرط الخيار في أحدهما بعينه ) دون الآخر ( صح ) الشرط .
لما تقدم ( فإن فسخ فيه ) أي في أحد المبيعين ( البيع رجع بقسط ) ه ( من الثمن ) الذي وقع عليه العقد لأن الثمن في مقابلة المبيع .
فكل جزء منه في مقابلة جزء من المبيع كما تقدم .
( وإن شرطاه ) أي الخيار ( في أحدهما ) أي أحد المبيعين ( لا بعينه ) لم يصح .
( أو ) شرطا الخيار ( لأحد المتعاقدين لا بعينه ف ) هو ( مجهول لا يصح ) شرطه للجهالة .
( ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه ) لأن الفسخ على حل عقد جعل إليه فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق .
( أطلقه الأصحاب وعنه ) في رواية أبي طالب إنما يملك الفسخ ( برد الثمن إن فسخ البائع وجزم به الشيخ كالشفيع وقال ) الشيخ ( وكذا التملكات القهرية كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر ) بعد انقضاء مدة الإجارة .
( و ) كأخذه ( الزرع من الغاصب ) إذا أدركه رب الأرض قبل حصاده ( قاله في الإنصاف .
وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا وقد كثرت الحيل ) وهذا زمنه فكيف بزمننا ( ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك انتهى .
وإن مضت المدة ولم يفسخ ) بالبناء للمفعول أي البيع ( بطل خيارهما ) إن كان الخيار لهما أو خيار أحدهما إن كان الخيار له وحده .
( ولزم البيع ) لأن اللزوم موجب البيع يختلف بالشرط فإذا زالت مدته لزم العقد بموجبه لخلوه عن المعارض .
( وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين ) السابقين ( إلى المشتري سواء