الله أوثق .
وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه .
فأبطل الشرط ولم يبطل العقد .
وقوله صلى الله عليه وسلم واشترطي لهم الولاء لا يصح حمله على واشترطي عليهم الولاء .
بدليل أمرها به ولا يأمرها بفاسد .
لأن الولاء لها بإعتاقها .
فلا حاجة إلى اشتراطه .
ولأنهم أبوا البيع إلا أن تشترط لهم الولاء .
فكيف يأمرها بما علم أنهم لا يقبلونه وأما أمرها بذلك فليس بأمر على الحقيقة .
وإنما هو صيغة أمر بمعنى التسوية .
كقوله تعالى ! < فاصبروا أو لا تصبروا > ! التقدير اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي ولهذا قال عقبة فإنما الولاء لمن أعتق .
( والشرط باطل في نفسه ) لما تقدم ( إلا العتق .
فيصح ) أن يشترطه البائع على المشتري .
لحديث بريرة ( ويجبر ) المشتري ( عليه ) أي على العتق ( إن أباه لأنه حق لله تعالى كالنذر فإن امتنع ) المشتري من عتقه ( أعتقه حاكم عليه ) لأنه عتق مستحق عليه .
لكونه قربة التزمها كالنذر .
وكما يطلق على المولى وإن باعه المشتري بشرط العتق لم يصح .
صححه الأزجي في نهايته .
لأنه يتسلسل .
ولأن تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد .
فإنه لا يصح بيعه .
وافقه ابن رجب في قواعده .
إن قلنا الحق في العتق لله كالمنذور عتقه .
وهذا هو الذي جزم به المصنف .
( وإن شرط رهنا فاسدا كخمر ونحوه ) كخنزير لم يصح الشرط .
( أو ) شرط ( خيارا أو أجلا مجهولين ) بأن باعه بشرط الخيار وأطلق أو إلى الحصاد ونحوه أو بثمن مؤجل إلى الحصاد ونحوه .
لم يصح الشرط .
( أو ) شرط ( تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع ) به ( لغا الشرط ) لما تقدم ( وصح البيع ) كما تقدم .
( ويأتي الرهن في بابه .
وللذي فات غرضه ) بفساد الشرط من بائع ومشتر ( في الكل ) أي كل ما تقدم من الشروط الفاسدة سواء ( علم بفساد الشرط أو لا الفسخ ) أي فسخ البيع لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من الشرط .
( أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه ) أي بإلغاء الشرط ( إن كان ) المشترط ( بائعا ) فإذا باعه بأنقص من ثمنه وشرط شرطا فاسدا .
فله الخيار بين الفسخ وبين أخذ أرش النقص لأنه إنما باع بنقص لما يحصل له من الغرض الذي اشترطه .
فإذا لم يحصل غرضه رجع بالنقص .
( أو ما زاد إن كان مشتريا ) يعني إذا اشترى بزيادة على الثمن وشرط شرطا فاسدا .
فله الخيار بين الفسخ وأخذ ما زاد لما تقدم النوع ( الثالث ) من الشروط الفاسدة