( أن يشترط ) البائع ( شرطا يعلق البيع عليه .
كقوله بعتك إن جئتني بكذا أو ) بعتك ( إن رضي فلان ) وكذا تعليق الشراء كقبلت إن جاء زيد ونحوه .
فلا يصح البيع لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع والشرط هنا يمنعه .
( أو يقول ) الراهن ( للمرتهن إن جئتك بحقك في محله ) بكسر الحاء أي أجله ( وإلا فالرهن لك مبيعا بمالك ) من الدين .
( فلا يصح البيع ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا الرهن من صاحبه رواه الأثرم .
وفسره أحمد بذلك .
( إلا بعت ) إن شاء الله أ ( و قبلت إن شاء الله .
فيصح ) كما تقدم .
( وإلا بيع العربون وإجارته .
فيصح ) لما روى نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا ذكره في المبدع .
( وهو ) أي بيع العربون وإجارته ( أن يشتري شيئا أو يستأجره ويعطي ) المشتري ( البائع أو المؤجر درهما أو أكثر ) من الدرهم أو أقل منه ( من المسمى ) صفة لدرهم .
( ويقول ) له ( إن أخذته ) أي أخذت المبيع أو المؤجر وسواء عين وقتا لأخذه أو أطلق صححه في الإنصاف .
( فهو ) أي الدرهم ( من الثمن ) أو الأجرة ( وإلا ) أي وإن لم آخذه ( فالدرهم لك ) أيها البائع أو المؤجر .
( فإن تم العقد فالدرهم من الثمن ) أو الأجرة ( وإلا ) بأن لم يتم العقد ( ف ) الدرهم ( لبائع ومؤجر ) كما شرطا لما تقدم ( وإن دفع ) من يريد الشراء أو الإجارة ( إليه ) أي إلى رب السلعة ( الدرهم ) أو نحوه ( قبل ) عقد ( البيع ) أو الإجارة ( وقال لا تبع هذه السلعة لغيري ) أو لا نؤجرها لغيري .
و ( إن لم أشترها ) أو أستأجرها ( فالدرهم ) أو نحوه ( لك ثم اشتراها ) أو استأجرها ( منه وحسب الدرهم من الثمن ) أو الأجرة ( صح ) ذلك .
( وإن لم يشترها ) أو يستأجرها ( فلصاحب الدرهم الرجوع فيه ) لأن رب السلعة لو أخذه لأخذه بغير عوض .
ولا يجوز جعله عوضا عن إنظاره .
لأن الإنظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه .
لو جازت لوجب أن يكون معلوم القدر كالإجارة .
( ومن علق عتق رقبته ببيعه ) فقال له إن بعتك فأنت حر ( ثم باعه عتق ) عقب القول .
لوجود الصفة ( ولم ينتقل الملك ) فيه لمشتر لما يأتي .
( و ) إن قال لزوجته ( إن خلعتك فأنت طالق .
ففعل ) أي فخلعها ( لم تطلق ) لأن البائن لا يلحقها الطلاق ويأتي في الخلع .
( وإن قال ) مالك عبد ( لزيد إن بعتك هذا العبد فهو حر .
فقال زيد ) له ( إن اشتريته منك فهو حر .
ثم اشتراه ) أي العبد زيد منه