$ فصل ( الضرب الثاني ) من الشروط في البيع $ ( فاسد يحرم اشتراطه .
وهو ثلاثة أنواع أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف ) أي سلم ( أو قرض أو بيع أو إجارة أو شركة أو صرف الثمن أو ) صرف ( غيره ) أو غير الثمن ( ف ) اشتراط هذا الشرط ( يبطل البيع .
وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه ) والنهي يقتضي الفساد .
( قاله ) الإمام ( أحمد ) هكذا في المبدع والإنصاف وغيرهما .
فقوله ( وكذلك كل ما كان في معنى ذلك .
مثل أن يقول ) بعتك داري بكذا ( على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي .
وكذا على أن تنفق على عبدي أو دابتي أو على حصتي من ذلك قرضا أو مجانا ) مقيس على كلام أحمد وليس هو بقوله .
قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا ولأنه شرط عقدا في آخر فلم يصح كنكاح الشغار .
النوع ( الثاني ) من الشروط الفاسدة ( شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو أن يشترط أ ) ن ( لا خسارة عليه أو ) شرط أنه ( متى نفق المبيع وإلا رده أو ) يشترط البائع على المشتري ( أ ) ن ( لا يبيع ) المبيع ( ولا يهبه ولا يعتقه ) أي لا يفعل واحدا من هذه .
فالواو بمعنى أو .
( أو ) شرط البائع ( إن أعتق ) المشتري المبيع ( فالولاء له ) أي للبائع ( أو يشترط ) البائع على المشتري ( أن يفعل ذلك أو وقف المبيع فهذا ) الشرط ( لا يبطل البيع ) لحديث عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني .
فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت .
فذهبت بريرة إلى أهلها .
فقالت لهم فأبوا عليها .
فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس .
فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء .
فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة .
ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه .
ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق ودين