عشرة ليفسخ ) البيع ( ويعقد معه ) قياسا على البيع ولأن الشراء يسمى بيعا .
فيدخل في عموم النهي .
( وكذا اقتراضه على اقتراضه ) بأن يعقد القرض معه فيقول له آخر أقرضني ذلك قبل تقبيضه للأول فيفسخه ويدفعه للثاني .
( و ) كذا ( اتهابه على اتهابه .
وكذا افتراضه بالفاء في الديوان ) على افتراضه ( و ) كذا ( طلبه العمل من الولايات ) بعد طلب غيره ( ونحو ذلك .
وكذا المساقاة والمزارعة والجعالة ونحو ذلك ) كلها كالبيع .
فتحرم ولا تصح إذا سبقت للغير قياسا على البيع .
لما في ذلك من الإيذاء ( وكذا بيع حاضر لباد ) بأن يكون سمسارا له ولو رضي الناس فيحرم ولا يصح ( لبقاء المنهي عنه ) لقول أنس نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه .
والمعنى فيه أنه لو ترك القادم يبيع سلعته اشتراها الناس منه برخص .
فإذا تولى الحاضر بيعها لم يبعها إلا بغلاء فيحصل الضرر للناس .
( بخمسة شروط ) أحدها ( أن يحضر البادي وهو ) المقيم في البادية .
والمراد هنا ( من يدخل البلد من غير أهلها ولو غير بدوي ) لأنه متى لم يقدم إلى بلد آخر لم يكن باديا .
( لبيع سلعته ) متعلق بيحضر لأنه إذا حضر لخزنها أو أكلها فقصده الحاضر وحضه على بيعها .
كان توسعة لا تضييقا .
الثاني أن يريد بيعها ( بسعر يومها ) لأنه إذا قصد أن لا يبيعها رخيصة كان المنع من جهته .
لا من جهة الحاضر .
الثالث أن يكون ( جاهلا بالسعر ) لأنه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما عنده .
( و ) الرابع أن ( يقصده حاضر عارف بالسعر ) فإنح قصده البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم التوسعة ( و ) الخامس أن يكون ( بالناس إليها حاجة ) لأنهم إذا لم يكونوا محتاجين لم يوجد المعنى الذي نهى الشرع لأجله .
( فإن اختل شرط منها ) أي من هذه الشروط الخمسة ( صح البيع ) من الحاضر للبادي ولم يحرم .
لما تقدم ( ويصح شراؤه ) أي شراء الحاضر ( له ) أي للبادي لأن النهي إنما ورد عن البيع لمعنى يختص به .
وهو الرفق بأهل الحضر وهذا غير موجود في الشراء للبادي .
( وإن أشار حاضر على باد ولم يباشر ) الحاضر ( له ) أي للبادي ( بيعا لم يكره ) ذلك لأن النهي كما تقدم إنما ورد في بيعه له .
وهنا لم يبع له ( وإن استشاره ) أي استشار ( البادي ) الحاضر ( وهو ) أي البادي ( جاهل بالسعر .
لزمه ) أي الحاضر ( بيانه له ) أي للبادي ( لوجوب النصح ) لحديث الدين النصيحة وإن لم يستشره ففي وجوب إعلامه إن اعتقد جهله به نظر