بناء على أنه هل يتوقف وجوب النصح على استنصاحه ويتوجه وجوبه .
وكلام الأصحاب لا يخالفه .
ذكره في الفروع .
$ فصل ( ومن باع سلعة بنسيئة ) $ أي بثمن مؤجل ( أو بثمن ) حال ( لم يقبضه .
صح ) الشراء حيث لا مانع ( وحرم عليه ) أي على بائعها ( شراؤها .
ولم يصح ) منه شراؤها ( نصا بنفسه أو بوكيله ب ) نقد من جنس الأول ( أقل مما باعها ) به ( بنقد ) أي حال ( أو نسيئة .
ولو بعد حل أجله ) أي أجل الثمن الأول ( نصا ) نقله ابن القاسم وسندي .
لما روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة .
فقالت أم ولد زيد بن أرقم إني بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء .
ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقدا .
فقالت لها بئس ما اشتريت .
وبئس ما شريت .
أبلغي زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب رواه أحمد وسعيد .
ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفا ولأنه ذريعة إلى الربا ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل .
والذرائع معتبرة في الشرع بدليل مع القاتل من الإرث .
( إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها ) كعبد قطعت يده ( أو يقبض ثمنها ) بأن باع السلعة وقبض ثمنها ثم اشتراها .
فيصح لأنه لا توسل به إلى الربا .
( وإن اشتراها أبوه أو ابنه ونحوهما ) كغلامه أو مكاتبه أو زوجته ( ولا حيلة ) جاز وصح لأن كل واحد منهما كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء .
( أو اشتراها ) بائعها ( من غير مشتريها ) كما لو اشتراها من وارثه أو ممن انتقلت إليه منه ببيع أو نحوه جاز لعدم المانع .
( أو ) اشتراها بائعها ( بمثل الثمن ) الأول ( أو بنقد آخر غير الذي باعها به أو اشتراها بعوض أو باعها بعوض ثم اشتراها بنقد صح ) الشراء ( ولم يحرم ) لانتفاء الربا المتوسل إليه به .
( وإن قصد بالعقد الأول ) العقد ( الثاني بطلا ) أي العقدان ( قاله الشيخ وقال هو قول أحمد وأبي حنيفة ومالك .
قال في الفروع ويتوجه أنه مراد من أطلق ) لأن العلة التي من أجلها بطل الثاني وهو كونه ذريعة للربا