الكافر لولده .
ثم أسلم العبد .
ورجع الأب في هبته ( وإذا رد عليه بعيب ) أي باعه كافرا ثم أسلم وظهر به عيب فرده .
وكذا لو رد بغبن أو تدليس أو خيار مجلس .
( وإذا اشترى من يعتق عليه كما تقدم ) قريبا ( وإذا باعه بشرط الخيار مدة ) معلومة ( وأسلم العبد فيها ) وفسخ البائع البيع ( وإذا وجد ) البائع ( الثمن المعين معيبا فرده ) أي الثمن واسترجع العبد ( وكان قد أسلم العبد فيما إذا ملكه الحربي ) بأن استولى عليه من مسلم قهرا ( وفيما إذا قال الكافر لشخص أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه .
ففعل ) المسلم بأن أعتقه عنه ( كما يأتي في باب الولاء ) فهذه تسع مسائل يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء ويزاد عليها عاشرة وهي إذا استولد الكافر أمة مسلمة لولده .
ويدخل المصحف في ملك الكافر ابتداء .
بالإرث ولرد عليه لنحو عيب وبالقهر وذكره ابن رجب .
( ويحرم سومه على سوم أخيه ) أي على سوم المسلم ( مع رضا البائع صريحا ) لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم الرجل على سوم أخيه رواه مسلم .
( وهو ) أي السوم الذي يحرم معه السوم من الثاني ( أن يتساوما في غير ) حال ( المناداة ) حتى يحصل الرضا من البائع ( فأما المزايدة في المناداة فجائزة ) إجماعا .
فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة ( ويصح البيع ) مع سومه على سوم أخيه لأن النهي إنما ورد عن السوم إذن وهو خارج عن البيع .
( وكذا سوم إجارة ) يحرم بعد سوم أخيه والرضا له صريحا .
وتصح الإجارة ( وكذا استئجاره على إجارة أخيه في مدة خيار ) مجلس أو شرط إذا كانت المدة لا تلي العقد كما يأتي فيحرم ولا يصح .
ولو أخر هذه عن الشراء على شراء أخيه كان أنسب لأنها ملحقة بها ( ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين ) أي خيار المجلس وخيار الشرط .
( وهو ) أي بيعه على بيع أخيه ( أن يقول ) شخص ( لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك خيرا منها بثمنها أو أعطيك مثلها بتسعة .
أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري لينفسخ البيع ويعقد معه ) فلا يصح البيع .
لحديث ابن عمر يرفعه لا يبع الرجل على بيع أخيه متفق عليه .
والنهي يقتضي الفساد .
وعلم من قوله زمن الخيارين .
أنه لو قال له ذلك بعد مضي الخيار ولزوم البيع لا يحرم لعدم تمكن المشتري من الفسخ إذن ( و ) يحرم و ( لا ) يصح ( شراؤه على شرائه وهو أن يقول ) زمن الخيارين ( لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها