إذا علم ) البائع ( ذلك ) من مشتريه ( ولو بقرائن ) لقوله تعالى ! < ولا تعاونوا على الإثم والعدوان > ! ويصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة و قتال ( قطاع الطريق ) لأن ذلك معونة على البر والتقوى .
( ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا .
ولا ) بيع ( أقداح ونحوها لمن يشربه ) أي المسكر ( بها .
و ) لا بيع ( بيض وجوز ونحوهما لقمار ولا بيع غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو للغناء .
وكذا إجارتهما ) لأن ذلك كله إثم وعدوان .
( ومن اتهم بغلامه فدبره وهو ) أي المتهم ( فاجر معلن ) لفجوره ( أحيل بينهما ) أي بين الرجل وغلامه .
خوفا من إتيانه له كما لو لم يدبره و ( كمجوسي تسلم أخته ) أو نحوها ( ويخاف أن يأتيها ) فيحال بينهما دفعا لذلك .
( ولا يجوز شراء البيض والجوز الذي اكتسبوه من القمار ولا أكله ) لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسب .
( ويصح البيع ممن قصد أ ) ن ( لا يسلم المبيع ) لصدوره من أهله في محله .
ويلزمه تسليمه ( أو ثمنه ) أي ويصح الشراء ممن قصد أن لا يسلم الثمن ويلزمه تسليمه .
( ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر ) لأنه يمنع من استدامة الملك عله .
فمنع من ابتدائه كالنكاح .
( ولو كان ) الكافر ( وكيلا لمسلم ) في شراء العبد المسلم لم يصح لأنه لا يصح أن يشتريه لنفسه .
فلم يصح أن يتوكل فيه .
( إلا أن يعتق ) العبد المسلم ( عليه ) أي على الكافر المشتري له ( بملكه ) إياه لقرابة أو تعليق .
فيصح الشراء لأن ملكه لا يستقر عليه ولأنه وسيلة إلى تحصيل حرية المسلم .
( وإن أسلم عبد الذمي ) أو عبد المستأمن بيده أو بيد مشتريه ثم رده عليه لنحو عيب ( أجبر ) الذمي ( على إزالة ملكه عنه ) أي عن العبد المسلم بنحو بيع أو هبة عتق .
لقوله تعالى ! < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > ! و ( لا تكفي كتابته ) لأن الكتابة لا تزيل ملك السيد عنه بل يبقى إلى الأداء .
وكذا بيعه بشرط خيار لا يكفي لعدم انقطاع ملكه عنه .
( ويدخل العبد ) أي الرقيق ذكرا كان أو أنثى ( المسلم في ملك الكافر ابتداء بالإرث ) من قريب أو مولى أو زوج ( و ) ب ( استرجاعه بإفلاس المشتري ) بأن اشترى كافر عبدا كافرا من كافر ثم أسلم العد وأفلس المشتري وحجر عليه .
ففسخ البائع البيع .
( وإذا رجع في هبته لولده ) بأن وهب الكافر عبده