( فسبق نداء أحدهما ) أي أحد الجامعين ( لم يجز البيع قبل نداء ) الجامع ( الآخر .
صححه في الفصول ) لعموم الآية .
( وتحرم الصناعات كلها ) ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في النداء الثاني للجمعة لأنها تشغل عن الصلاة وتكون ذريعة لفواتها .
( ويستمر التحريم ) أي تحريم البيع والصناعات من الشروع في الأذان الثاني أو من الوقت الذي إذا سعى فيه أدركها من منزل بعيد ( إلى انقضاء الصلاة ) أي صلاة الجمعة مما وجبت عليه .
( ومحله ) أي محل تحريم البيع والشراء إذن .
( إن لم تكن ضرورة أو حاجة ) فإن كانت لم يحرم ( كمضطر إلى طعام أو شراب إذا وجده يباع ) فاشتراه ( أو ) ك ( عريان وجد سترة تباع أو ) كعادم ماء وجد ( ماء للطهارة وكذا ) شراء ( كفن ميت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير .
و ) كذا ( وجود أبيه ونحوه ) كأمه وأخيه ( يباع مع من لو تركه معه ذهب ) به .
( و ) كذا ( شراء مركوب لعاجز .
و ) كذا ( ضرير لا يجد قائدا ونحوه ) أي نحو ما ذكر من كل ما دعت إليه ضرورة أو حاجة ( ووجد ذلك يباع ) بعد النداء فله شراؤه دفعا لضرورته أو حاجته .
( وكذا ) يحرم البيع والشراء على من تجب عليه الخمس المكتوبات ( لو تضايق وقت مكتوبة غيرها ) أي غير الجمعة قبل فعلها .
لأن ذلك الوقت تعين للمكتوبة .
فإن كان الوقت متسعا لم يحرم البيع .
قال في الإنصاف قلت ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها انتهى .
فإن لم يؤذن للجمعة حرم البيع إذا تضايق وقتها .
( ولو أمضى ) من وجبت عليه الجمعة بعد ندائها ( بيع خيار أو فسخه صح ) الإمضاء أو الفسخ .
( ك ) صحة ( سائر العقود من النكاح والإجارة والصلح وغيرها ) .
من القرض والرهن والضمان ونحوها لأن النهي ورد في البيع وحده .
وغيره لا يساويه لقلة وقوعه .
فلا تكون إباحته ذريعة لفوات الجمعة .
( وتحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل ) عن الجمعة بعد ندائها الثاني ( كالبيع ) بعده .
( ويكره ) بعد النداء ( شرب الماء بثمن حاضر أو في الذمة ) مقتضى ما سبق تحريمه كما تقدم عن المبدع وخصوصا إذا كان في المسجد إلا أن يقال ليس هذا بيعا حقيقة بل إباحة .
ثم تقع الإثابة عليها .
( ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب و ) ك ( عصير لمتخذهما خمرا ) وكذا زبيب ونحوه .
( ولو ) كان بيع ذلك ( لذمي ) يتخذه خمرا لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة .
( ولا ) بيع ( سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو لقطاع طريق