أي المتعاقدان ( يعلمان عدد ( جربانها صح ) البيع ( وكان ) الجريب ( مشاعا فيها ) أي الأرض للبائع في الأولى .
وللمشتري في الثانية .
( وإلا ) بأن لم يعلما جربانها ( لم يصح ) البيع لأنه ليس معينا ولا مشاعا .
( وكذا الثوب ) لو باعه إلا ذراعا أو باع ذراعا منه .
.
.
فإن علما ذرعه صح وإلا لم يصح لما تقدم .
( وإن باعه أرضا من هنا إلى هنا صح ) البيع لتعيين الابتداء والانتهاء لما تقدم .
( وإن قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا ) الموضع ( صح ) البيع للعلم بالمبيع .
( فإن كان القطع لا ينقصه ) أي الثوب قطعاه ( أو ) كان ( شرطه البائع ) للمشتري ( قطعاه ) .
ولو نقصه إذن وفاء بالشرط ( وإن كان ) القطع ( ينقصه ) أي الثوب ولم يشترطاه ( وتشاحا ) في القطع ( صح ) البيع .
ولم يجبر البائع على قطع الثوب .
( وكانا شريكين فيه ) لأن الضرر لا يزال بالضرر فإن تنازعا بيع وقسط الثمن على حقها .
وكذا لو باعه خشبة بسقف أو فصا بخاتم .
( وإن باعه نصفا ) أو نحوه ( معينا من ) نحو ( حيوان ) أو إناء أو سيف أو نحوه ( لم يصح ) البيع ( وتقدم بعضه .
وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه صح ) البيع والاستثناء .
( سفرا وحضرا ) لأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة أي مهاجرا إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة فمروا براعي غنم فاشتريا منه شاة .
وشرطا له سلبها رواه أبو الخطاب .
ويلحق الحضر بالسفر .
( وإن باع ذلك ) أي الجلد والرأس والأطراف ( منفردا ) أي مستقلا ( لم يصح ) البيع كبيع الصوف على الظهر .
( والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة ) أو نحوها ( للمشتري .
فإن كانت ) الشاة أو نحوها ( له .
صح ) بيع ذلك للمشتري .
منفردا له .
( كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له ) هذا معنى كلامه في الإنصاف .
( فإن امتنع مشتر من ذبحه ) أي ذبح المستثنى منه ( لم يجبر ) عليه ( إذا أطلق العقد ) بأن لم يشترط عليه البائع ذبحه لأن الذبح ينقصه .
( ولزمته ) أي المشتري ( قيمة المستثنى تقريبا ) للبائع .
وفي الفروع يتوجه إن لم يذبحه أن للمشتري الفسخ .
وإلا فقيمه .
كما روي عن علي .
قال في المبدع ولعله مرادهم .
وقوله للمشتري قال ابن نصر الله صوابه للبائع .
( فإن شرط البائع ) لحيوان دون رأسه وجلده وأطرافه ( الذبح ليأخذ المستثنى .
لزم المشتري الذبح ) وفاء بالشرط لأنه أدخل الضرر على نفسه .
( و ) لزمه ( دفع