الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما ) من الثمن بأن تقوم غير مغشوشة بذلك ثم تقوم مغشوشة به .
ويؤخذ بقسط ما نقص من الثمن لأنه عيب .
( وإن ) باعه صبرة جزافا ف ( ظهر تحتها حفرة أو ) ظهر ( باطنها خيرا من ظاهرها .
فلا خيار للمشتري ) لأن ذلك ينفعه ولا يضره .
( وللبائع الخيار إن لم يعلم ) بالحفرة أو بأن باطنها خير من ظاهرها ( كما لو باع بعشرين درهما فوزنها بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة .
كان له الرجوع ) بالزيادة .
( وكذا مكيال زائد ) أي لو باع الصبرة بمكيال معهود ثم وجد زائدا كان له الرجوع بالزيادة .
( ولا يشترط ) لصحة البيع ( معرفة عدد رقيق وثياب ونحوهما ) كأوان ( إذا شاهده صبرة ) اكتفاء بالرؤية .
لحصول العلم بها ( وكل ما تساوت أجزاؤه من حبوب وأدهان ومكيل وموزون ولو أثمانا .
فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها ) مما تقدم لعدم الفرق .
( وما لا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب ونحوهما ) كسيف وسكين ( فتكفي فيه الرؤية ) لكل فرد منه .
ولا يكتفي برؤية بعض الأفراد عن بعض .
لما تقدم ( ولو قال بعتك هذا الدار وأراه حدودها ) صح البيع ( أو ) باعه ( جزءا مشاعا منها كالثلث ونحوه ) صح البيع ( أو ) باعه ( عشرة أذرع ) منها ( وعين الطرفين ) أي الابتداء والانتهاء .
( صح ) البيع لانتفاء المانع .
وإن قال بعتك نصيبي من هذه الدار وجهلاه أو أحدهما لم يصح .
( وإن عين ابتداءها ) أي العشرة أذرع مثلا ( ولم يعين انتهاءها ) أو بالعكس ( لم يصح ) البيع ( نصا ) لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس العشرة .
فيؤدي إلى الجهالة .
( وكذا ) لو باعه عشرة أذرع مثلا .
( من ثوب ) وعين ابتداءها دون انتهائها أو بالعكس .
لم يصح البيع لما تقدم .
( ومثله ) أي مثل ما تقدم من بيع عشرة أذرع عين ابتداءها فقط في عدم الصحة .
( بعني نصف دارك التي تلي داري ) على جعل ( التي ) صفة للنصف فكان الصواب تذكيره .
كما في بعض النسخ والمنتهى وغيره ويكون تعيينا لابتداء النصف دون انتهائه .
( قال ) الإمام ( أحمد لأنه ) أي العاقد ( لا يدري إلى أين ينتهي ) النصف الذي يلي الدار .
فيؤدي إلى الجهالة بالمبيع .
( وإن قصد ) بقوله بعتك نصف داري التي تلي دارك ( الإشاعة ) في النصف بأن اعتبر التي تلي دارك نعتا للدار .
وأبقى النصف في إطلاقه فيكون مشاعا .
( صح ) البيع في النصف مشاعا لعدم الجهالة .
( وإن باعه أرضا ) معلومة ( إلا جريبا ) تقدم مقداره في الأرضين المغنومة .
( أو ) باعه ( جريبا من أرض ) غير معين ( وهما )