المستثنى .
قاله في شرح المحرر ) هو كلام غيره ( وللمشتري الفسخ لعيب يختص هذا المستثنى ) بأن كان العيب بالرأس أو الجلد أو الأطراف .
لأن الجسد كله يتألم لتألم شيء منه .
( وإن استثنى حمله ) أي حمل المبيع ( من حيوان أو أمة ) لم يصح البيع ( أو ) باعه حيوانا واستثنى ( شحمه أو ) استثنى ( رطلا من لحمه أو ) رطلا من ( شحمه ) لم يصح البيع بما يبقى .
( أو باعه سمسما .
واستثنى كسبه ) لم يصح لأنه قد باعه الشيرج في الحقيقة وهو غير معلوم .
فإنه غير معين ولا موصوف .
( أو ) استثنى ( شيرجه أو ) باعه ( قطنا ) فيه حبه ( واستثنى حبه لم يصح ) البيع لما تقدم ( كبيع ذلك ) المذكور من حمل أو شحم وما بعده ( منفردا ) فما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا رأس مأكول وجلده وأطرافه .
كما تقدم .
( وكذا الطحال والكبد ونحوهما ) كالرئة والقلب .
لا يصح بيعها مفردة ولا استثناؤها .
( ولو استثنى جزءا مشاعا معلوما من ) نحو ( شاة كربع .
صح ) البيع والاستثناء للعلم بالمبيع .
و ( لا ) يصح بيع نحو شاة إن استثنى ( ربع لحمها ) وحده .
لأنه لا يصح بيعه منفردا بخلاف بيع ربعها .
( ويصح بيع ) أمة ( حامل بحر .
وتقدم ) في آخر الشرط الثالث ( و ) يصح ( بيع حيوان مذبوح ) كما قبل الذبح ( و ) يصح ( بيع لحمه ) أي لحم الحيوان المذبوح ( في جلده .
و ) يصح ( بيع جلده ) أي جلد الحيوان المذبوح ( وحده ) أي دون لحمه وباقي أجزائه .
( ولو عد ألف جوزة ووضعها في كيل ) على قدرها ( ثم فعل مثل ذلك بلا عد ) بأن صار يملأ الكيل ويعتبر ملأه بألف ( لم يصح ) ذلك .
بل لا بد من العد .
لاختلاف الجوز كبرا وصغرا .
( ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبيض وجوز ونحوها ) من لوز وبندق لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولكونه من مصلحته ويفسد بإزالته .
( و ) يصح ( بيع الباقلا والجوز واللوز ونحوه ) كالحمص ( في قشره مقطوعا .
وفي شجره ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .
فدل على الجواز بعد بدو الصلاح سواء كانت مستورة بغيرها أو لا .
( و ) يجوز بيع ( الطلع قبل تشققه ) إذا قطع من شجرته كاللوز في قشره ( و ) يصح ( بيع الحب المشتد في سنبله مقطوعا وفي شجره ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية مخالف ما قبلها فوجب زوال المنع ويدخل الساتر من قشر وتبن تبعا .
فإن استثنى القشر أو التبن .
لم يصح البيع لأنه يصير كبيع النوى ويصح بيع التين دون