بقال القرية و ) صبرة البقال ( المحدر من قرية إلى قرية ) أخرى ( بجمع ما يبيع به من البر مثلا ) المختلف الأوصاف ( أو ) من ( الشعير المختلف الأوصاف وباع قفيزا منها .
لم يصح ) البيع لعدم تساوي أجزائها المؤدي إلى الجهالة بالقفيز المبيع .
( وإن باعه الصبرة إلا قفيزا ) أو قفيزين ( أو ) باعه الصبرة ( إلا أقفزة .
لم يصح إن جهلا ) أي المتعاقدان ( قفزانها ) لأن جهل قفزانها يؤدي إلى جهل ما يبقى المستثنى .
( وإلا ) بأن لم يجهلا بل علما قفزانها ( صح ) البيع للعلم بالمبيع والمستثنى .
( واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة ) فلا يصح البيع إذا باعه الثمرة إلا قفيزا فأكثر من الجهل بآصعها لما تقدم .
وكذا لو باعه الدن أو الزبرة أو رطلا أو الثوب إلا ذراعا .
( ولو استثنى مشاعا من صبرة أو ) من ثمرة ( حائط ) أي بستان محوط باعهما .
( كثلث أو ربع أو ثلاثة أثمان .
صح البيع والاستثناء ) للعلم بالمبيع والثنيا .
( وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح ) البيع لما تقدم .
( ويصح بيع الصبرة جزافا مع جهلهما ) .
أي جهل المتبايعين كيلها اكتفاء برؤيتها .
ويؤيده حديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا .
فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه متفق عليه .
( أو ) مع ( علمهما ) أي علم المتبايعين مقدارها .
لعدم المانع .
( ومع علم بائع وحده ) قدرها ( يحرم ) عليه بيعها جزافا لما روى الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرف مبلغ شيء فلا يبيعه جزافا حتى يعينه .
ولما فيه من التغرير .
( ويصح ) العقد لأن المبيع معلوم بالمشاهدة .
( ولمشتر ) اشترى صبرة جزافا مع علم البائع وحده مقدارها ( الرد ) لأن كتم البائع قدرها غش وغرر .
( وكذا ) بيع الصبرة جزافا ونحوها مع ( علم مشتر وحده ) مقدارها يحرم ذلك على المشتري لما تقدم في البائع ويصح العقد .
( ولبائع ) وحده ( الفسخ ) لما تقدم في عكسه .
( ولا يشترط ) لصحة البيع ( معرفة ) أي رؤية ( باطن الصبرة ) المتساوية الأجزاء اكتفاء برؤية ظاهرها لدلالته عليها .
( ولا ) يشترط أيضا ( تساوي موضعها ) أي موضع الصبرة لأن معرفتها لا تتوقف عليه .
( ولا يحل لبائعها ) أي بائع الصبرة ( أن يغشها بأن يجعلها على دكة أو ربوة أو حجر ينقصها أو يجعل الرديء ) منها في باطنها ( أو المبلول ) منها ( في باطنها ) كسائر أنواع الغش فيها .
أو في غيرها .
لحديث من غشنا ليس منا .
( وإذا وجد ) بالبناء للمفعول ( ذلك ) الغش ولو بلا قصد من البائع أو غيره .
( ولم يكن للمشتري به علم فله الخيار بين