( كله .
وإن استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز ) وصح البيع والاستثناء لأن المبيع معلوم بالمشاهدة .
لكون المستثني معلوما .
فانتفى المفسد .
$ فصل ( وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة $ وهي ) أي الصبرة ( الكومة المجموعة من طعام وغيره ) سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض .
ومنه قيل فوق السحاب صبر .
ويقال صبرت المتاع إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض .
( صح ) البيع ( إن تساوت أجزاؤها وكانت ) الصبرة ( أكثر من قفيز ) لأنه بيع مقدر معلوم في جملة .
فصح ( ك ) بيع ( كلها ) أي كل الصبرة ( أو ) بيع ( جزء مشاع منها ) كربعها أو ثلثها ( سواء علما ) أي المتعاقدان ( مبلغ الصبرة ) أي عدد قفزانها ( أو جهلاه ) فيصح البيع .
( للعلم بالمبيع في ) المسألة ( الأولى ) وهي ما إذا باعه قفيزا من الصبرة ( بالقدر .
وفي ) المسألة ( الثانية ) وهي ما إذا باعه جزءا مشاعا منها ( بالأجزاء ) كالربع أو الثلث .
( وكذا ) يصح بيع ( رطل من دن ) زيت أو نحوه .
( أو ) رطل ( من زبرة حديد ونحوه ) لما تقدم ( وإن تلفت ) الصبرة أو الدن أو الزبرة ( إلا ) قفيزا أو رطلا ( واحدا فهو المبيع ) .
فيأخذه المشتري ( ولو فرق قفزانها ) أي الصبرة ( وباع ) قفيزا ( واحدا مبهما ) أو اثنين فأكثر مبهمين .
( مع تساوي أجزائها صح ) المبيع لأنه لا يفضي إلى التنازع .
( وإلا ) بأن لم تتساو أجزاؤها بل اختلفت ( فلا ) يصح البيع في قفيز أو أكثر حتى يعينه .
وكذا إن تزد على قفيز .
( وإن قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا جاز ) وصح البيع .
( لأنهما ) أي القفيز والمكوك مكيالان ( معلومان ) .
واستثناء المعلوم صحيح .
قال في حاشيته القفيز ثمانية مكاكيك .
والمكوك صاع ونصف ( وإن قال بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم إلا بقدر درهم .
صح ) البيع ( وصار كأنه قال بعتك ثلاثة أرباع هذه الصبرة بأربعة دراهم ) وذلك صحيح لأنه لا جهالة فيه .
( وإن قال ) بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم .
( إلا ما يساوي درهما لم يصح ) البيع للجهالة بما يساوي درهما في الحال بخلاف إلا بقدر درهم .
إذ قدر الواحد من الأربعة معلوم أنه ربع ( وإن اختلفت أجزاء الصبرة كصبرة