حيث لم ير منه ما يدل على بقيته .
فإن الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يبيعون الثياب المطوية ويكتفون بتقليبهم منها ما يدل على بقيتها .
واستدل له بقول المغني ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا إلى آخر المسألة .
فقوله فنشره يدل على أنه كان مطويا وكونه يمكن رده بالعيب دليل على صحة البيع .
( ولا ) يصح بيع ( ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته ) ولو منشورا للجهالة والتعليق .
( فإن أحضر ) البائع ما نسجه من الثوب وبقية السدا و ( اللحمة وباعها مع الثوب .
وشرط على البائع نسجها ) أي البقية ( صح ) البيع والشرط ( إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي في الشروط في البيع ) كاشتراط الحطب أو تكسيره .
( ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه ) لأن العطاء مغيب .
فيكون من بيع الغرر .
( وهو ) أي العطاء ( قسطه في الديوان .
ولا ) يصح ( بيع رقعة به ) أي العطاء .
لأن المقصود بيع العطاء .
لا هي ( ولا ) يصح ( بيع معدن وحجارته ) قال في شرح المنتهى قبل حوزه انتهى .
وهذا واضح في المعدن الجاري لأنه لا يملك الأرض بخلاف الجامد .
فيصح بيعه كما تقدم قبل حوزه لكن بشرط العلم به .
فما هنا محمول على المعدن الجاري مطلقا .
وعلى الجامد غير المعلوم .
( و ) لا يصح ( السلف فيه ) أي في المعدن نص عليه .
لأنه لا يدرى ما فيه .
فهو من بيع الغرر .
( ولا ) يصح ( بيع الحصاة ) لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة رواه مسلم .
( وهو ) أي بيع الحصاة ( أن يقول البائع ارم هذه الحصاة .
فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا .
أو يقول بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا .
أو يقول بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع .
وكلها ) أي كل هذه الصور ( فاسدة ) لما تقدم .
ولما فيها من الغرر والجهالة .
( ولا ) يصح ( بيع عبد غير معين ) إن لم يوصف بما يكفي في السلم .
لما تقدم .
( ولا ) بيع ( عبد ) غير معين ( من عبدين أو من عبيد ) للجهالة .
( ولا ) بيع ( شاة من قطيع .
ولا ) بيع ( شجرة من بستان ) لما في ذلك من الغرر والجهالة .
( ولا ) يصح بعتك ( هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين .
ولا ) بعتك ( هذا القطيع إلا شاة غير معينة ) .
ولا هذا البستان إلا شجرة مبهمة لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم .
قال الترمذي حديث صحيح ولأن ذلك غرر .
ويفضي إلى التنازع .
( ولو تساوت القيمة في ذلك ) المذكور من العبيد والشياه والشجر