( ميتة ولا شيء منها ولو لمضطر ) لما تقدم ( إلا سمكا وجرادا ونحوهما ) كجندب لحل أكلها .
( ولا ) يصح بيع ( دم وخنزير وصنم ) لحديث جابر السابق .
( ولا ) يصح بيع ( سباع بهائم ) لا تصلح لصيد .
( و ) لا ( جوارح طير لا تصلح لصيد كنمر وذئب ودب وسبع وغراب ) لا يؤكل .
( وحدأة ونسر وعقعق ونحوها ) لأنه لا نفع فيها كالحشرات .
( ولا ) يصح بيع ( سرجين ) أي زبل بكسر السين وفتحها .
ويقال سرقين ( نجس ) بخلاف الطاهر منه .
كروث الحمام وبهيمة الأنعام .
( و ) لا يصح بيع ( أدهان نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها ) لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
( ولا يحل الانتفاع بها ) أي بالأدهان النجسة العين ( باستصباح ولا غيره ) لحديث جابر قيل يا رسول الله .
أرأيت شحوم الميتة .
فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن وتستصبح بها الناس فقال لا بل هو حرام متفق عليه .
( ولا ) يصح ( بيع ) نحو ( نصف معين من إناء وسيف ونحوهما ) من كل ما لا ينتفع به لو كسر .
لأنه لا يمكن تسليمه مفردا إلا بإتلافه وإخراجه عن المالية بخلاف بيع جزء منه مشاعا .
( ولا ) يصح ( بيع أدهان متنجسة ) كزيت لاقى نجاسة ( ولو ) بيع ( لكافر ) يعلم حاله .
( لحديث إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) رواه الشيخان مختصرا .
( ويجوز الاستصباح بها ) أي بالأدهان المتنجسة ( في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته ) لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضر .
واستعمالهما على وجه لا تتعدى بأن تجعل في إبريق ويصب منه في المصباح .
ولا يمس أو يدع على رأس الجرة التي فيها الدهن سراجا مثقوبا ويطينه على رأس إناء الدهن .
وكلما نقص دهن السراج صب فيه ماء بحيث يرفع الدهن فيملأ السراج .
وما أشبه ذلك .
وهذا القيد قاله جماعة .
ونقله طائفة عن الإمام .
قال في الإنصاف الذي يظهر أن هذا ليس شرطا في جواز الاستصباح .
وعلم من قوله في غير مسجد أنه لا يجوز الاستصباح بها فيه مطلقا .
( و ) يجوز ( أن تدفع ) الأدهان المتنجسة ( إلى كافر في فكاك مسلم .
ويعلم بنجاستها لأنه ليس بيعا حقيقة ) بل افتداء .
( وإن اجتمع من دخانه ) أي الدهن المتنجس ( شيء فهو نجس ) كغبارها وبخارها .
وتقدم ( فإن علق ) دخان النجاسة ( بشيء ) طاهر ( عفي عن يسيره ) وهو ما لا تظهر صفته للمشقة وتقدم .
( ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه ) كإناء لأنه ينتفع به بعد تطهيره .
( ويجوز بيع كسوة الكعبة