إذا خلعت ) عنها ( وتقدم ) ذلك ( ولا يصح بيع الحر ) لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ذكر منهم رجلا باع حرا وأكل ثمنه .
متفق عليه ( ولا ) بيع ( ما ليس بمملوك كالمباحات ) من نحو كلأ وماء ومعدن ( قبل حيازتها وتملكها ) لفقد الشرط الرابع ( ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح ) البيع ( فيها ) لأنها معلومة وجهالة الحمل لا تضر .
وقد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ .
كبيع الأمة المزوجة .
يصح ومنفعة البضع مستثناة بالشرع .
ولا يصح استثناؤها باللفظ .
ف فصل الشرط ( الرابع أن يكون ) المبيع ( مملوكا لبائعه ) وقت العقد وكذا الثمن ( ملكا تاما ) لقوله صلى الله عليه وسلم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وخرج بقوله ملكا تاما .
الوقوف على معين والمبيع زمن الخيارين على ما يأتي بيانه .
( حتى أسير ) فيصح بيعه لملكه إذ الأسر لا يزيل ملكه .
( أو ) أن يكون ( مأذونا في بيعه وقت إيجاب وقبول ) لفظيين أو فعليين أو مختلفين لقيام المأذون له مقام المالك لأنه نزله منزلة نفسه .
( ولو لم يعلم ) المالك أن المبيع ملكه ( بأن ظنه ) أي ظن البائع المبيع ( لغيره فبان ) أنه ( قد ورثه أو ) لم يعلم المأذون له الإذن بأن ظن عدم الإذن فتبين أنه ( قد وكل فيه ) وقوله ( كموت أبيه وهو ) أي البائع ( وارثه ) مثال للأول ( أو توكيله ) والوكيل لا يعلم مثال للثاني .
وإنما صح البيع فيهما لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف .
إذا تقرر أن الملك والإذن شرط .
( فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته ) لم يصح البيع .
ولو أجازه المالك بعد .
لفوات شرطه .
وحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة .
فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار .
ثم عاد بالدينار والشاة فدعاه بالبركة في بيعه رواه أحمد والبخاري محمول على أنه وكيل مطلق بدليل أنه سلم وتسلم .
وليس ذلك لغير المالك والوكيل المطلق باتفاق .
ذكره في الشرح والمبدع .
( أو اشترى له ) أي لغيره ( بعين ماله شيئا بغير إذنه .
لم يصح )