يحصل بالأكل وهو محرم فخلا من نفع مباح ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي .
ويصح بيع الترياق الخالي من لحوم الحيات ومن الخمر لأنه مباح كسائر المعاجين الخالية من محرم .
( ولا ) بيع ( سموم قاتلة كسم الأفاعي ) لخلوها من نفع مباح ( فأما السم من الحشائش والنبات .
فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله .
لم يجز بيعه ) لما تقدم .
( وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها جاز بيعه ) لما فيه من النفع المباح .
( ويحرم بيع مصحف ولو في دين ) قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة .
قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها .
ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه .
( ولا يصح ) بيع المصحف .
مقتضى كلامه في الإنصاف أنه المذهب .
وقال في التنقيح ولا يصح لكافر .
وتبعه في المنتهى .
ومقتضاه صحته للمسلم مع الحرمة .
( ك ) ما لا يصح ( بيعه لكافر ) لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع من ابتدائه ( فإن ملكه ) الكافر ( بإرث أو غيره ) كاستيلاء عليه من مسلم ( ألزم بإزالة يده عنه ) خشية امتهانه ( وكذا ) أي كبيع المصحف ( إجارته ورهنه ) فيحرمان ولا يصحان .
( ويلزم بذله ) أي المصحف ( لمن احتاج إلى القراءة فيه .
ولم يجد مصحفا غيره ) للضرورة ( ولا تجوز القراءة فيه بلا إذن ) مالكه ( ولو مع عدم الضرر ) لأن فيه افتياتا على ربه .
( ولا يكره شراؤه ) أي شراء المصحف ( لأنه استنقاذ ) له كشراء الأسير .
( ولا ) يكره ( إبداله ) أي إبدال المصحف ( لمسلم بمصحف آخر ) لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي بخلاف أخذ ثمنه .
( ولو وصى ببيعه ) أي المصحف ولو في دين ( لم يبع ) لما تقدم .
( ويجوز نسخه ) أي المصحف ( بأجرة ) لقول ابن عباس .
احتج به الإمام .
( ولا يقطع ) سارق ( بسرقته ) أي المصحف لأنه لا يباع .
( ويجوز وقفه ) أي المصحف ( وهبته والوصية به ) لأنه لا اعتياض في ذلك عنه .
( وتقدم بعض أحكامه في نواقض الوضوء ) فلم نطل بإعادتها .
ويجوز بيع كتب العلم ونقل أبو طالب لا تباع .
( ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها لا ) شراء ( خمر ليريقها لأن في الكتب مالية الورق ) وتعود ورقا منتفعا به بالمعالجة .
قال ابن عقيل يبطل بآلة اللهو وسقط حكم مالية الخشب .
( ولا يصح بيع آلة لهو ) كمزمار وطنبور ومنها النرد والشطرنج على ما يأتي في الغصب ( ولا ) يصح بيع ( حشرات ) كخنافس ( سوى ما تقدم ) من دود القز وديدان يصاد بها .
والحشرات ( كفأر وحيات وعقارب ونحوها ) كصراصر ( ولا ) يصح بيع