( منعه من وطئها يحتمل وجهين أولهما ليس لها منعه ) لملكه لها ولمنافعه ( وبه قالت الشافعية حكاه عنهم ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان و ) يصح بيع ( لبن آدمية ولو ) كانت ( حرة ) أي المنفصل منها لأنه طاهر منتفع به كلبن الشاة ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر فيضمه متلفه ( ويكره ) للمرأة بيع لبنها نص عليه ( و لا يصح بيع لبن رجل ) فلا يضمن بإتلاف ( ولا ) بيع ( خمر ولو كانا ) أي المتبايعان ( ذميين ) لحديث جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه .
( ولا ) بيع ولو مباح الاقتناء ( كلب ) صيد ( ولو مباح الاقتناء ) لحديث أبي سعيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب متفق عليه .
( ومن قتله ) أي الكلب ( وهو معلم ) الصيد .
والمراد من قتل كلبا يباح اقتناؤه كما في الكافي وغيره .
( أساء لأنه فعل محرما ولا غرم عليه لأن الكلب لا يملك ) ولا قيمة له .
ويأتي في الصيد أنه يحرم قتل غير أسود بهيم وعقور ولو غير معلم .
( ويحرم اقتناؤه ) أي الكلب ( ك ) ما يحرم اقتناء ( خنزير ولو لحفظ البيوت ونحوها .
إلا كلب ماشية وصيد وحرث ) لحديث أبي هريرة مرفوعا من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط متفق عليه وإنما يجوز اقتناء الكلب للماشية والصيد والحرث .
( إن لم يكن أسود بهيما أو عقورا .
ويأتي في الصيد ) بيان ذلك وتعليله .
( ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة ) أي لواحد من الماشية والصيد والحرث لأنه قصد به ما يباح .
( ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العود إليه .
لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه ) الصيد .
( وكذا ) من اقتنى كلب زرع ( لو حصد الزرع أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر .
وكذا لو هلكت ماشية ) اقتنى لها كلبا .
( أو باعها وهو يريد شراء غيرها .
فله إمساك كلبها لينتفع به في التي يشتريها ) لأن ذلك لا يمكن التحرز منه .
( ومن مات وفي يده كلب ) يباح اقتناؤه ( فورثته أحق به ) كسائر الاختصاصات .
( ويجوز إهداء الكلب المباح والإثابة عليه ) لا على وجه البيع .
( ولا يصح بيع ) قن ( منذور عتقه .
قال ابن نصر الله نذر تبرر ) لأن عتقه وجب بالنذر فلا يجوز إبطاله ببيعه كالهدي المعين .
واحترز ابن نصر الله عن نذر اللجاج فيصح البيع لإجزاء الكفارة عنه .
( ولا ) بيع ( ترياق يقع فيه لحوم الحيات ) لأن نفعه إنما