( ولا يصح بيعها ) أي الكوارة ( بما فيها من عسل ونحل ) للجهالة ( ولا ) يصح ( بيع ما كان مستورا ) من النحل ( بأقراصه ) للجهالة .
( ويجوز بيع هر ) لما في الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها والأصل في اللام الملك ولأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقا أشبه البغل .
( وعنه لا يجوز بيعه اختاره في الهدى والفائق وصححه في القواعد الفقهية ) لحديث مسلم عن جابر أنه سئل عن المسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور رواه أبو داود .
ويمكن حمله على غير المملوك منها أو ما لا نفع منها ( ويجوز بيع فيل ) لأنه يباح نفعه واقتناؤه أشبه البغل .
( و ) يجوز بيع ( سباع بهائم ) كالفهد ( و ) بيع ( جوارح طير ) كصقر وباز ( يصلحان ) أي السباع والجوارح ( لصيد ) بأن تكون ( معلمة أو تقبله ) أي التعليم لأن فيها نفعا مباحا .
( و ) يصح بيع ( ولده ) أي ولد ذكر من سباع البهائم ( و ) يصح بيع ( فرخه ) أي فرخ طير الصيد ( وبيضه لاستفراخه ) لأنه ينتفع به في المآل .
أشبهت الجحش الصغير فإن اشترى البيض المذكور لنحو أكل لم يصح لعدم إباحته .
( و ) يصح بيع ( قرد لحفظ ) لأن الحفظ من المنافع المباحة و ( لا ) يصح بيع قرد ( للعب .
وكره أحمد بيعه وشراءه ) قال أكره بيع القرد قال ابن عقيل هذا محمول على الإطاقة به واللعب .
فأما بيعه لحفظ المتاع والدكان ونحوه فيجوز لأنه كالصقر .
( و ) يصح بيع قن ( مرتد ) ولو لم تقبل توبته .
لأنه مملوك ينتفع به وخشية هلاكه لا تمنع بيعه كالمريض .
( و ) يصح بيع قن ( جان عمدا أو خطأ على نفس أو ما دونها ) سواء ( أوجبت ) الجناية ( القصاص أو لا ) لأن الجناية حق ثبت بغير رضا سيده فلم يمنع بيعه كالدين .
( ولجاهل ) بالردة أو الجناية حال الشراء ( الخيار ) بين الرد والأرش كالعيب ( ويأتي آخر خيار العيب و ) يصح بيع ( مريض ولو مأيوسا منه ) لأن خشية هلاكه لا تمنع بيعه .
( ولجاهل ) بمرضه حال الشراء ( الخيار ) بين الرد والإمساك مع الأرض لأن المرض عيب .
( و ) يصح بيع قن ( قاتل في محاربة متحتم قتله بعد القدرة ) عليه لأنه ينتفع به إلى قتله .
ويعتقه فيجر ولاء ولده .
( و ) يصح بيع قن ( متحتم قتله بكفر ) لما تقدم وهو داخل تحت قوله ومرتد كما تقدم .
( و ) يصح بيع ( أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح كجذام وبرص ) لأن البيع يراد للوطء وغيره بخلاف النكاح .
( وهل لها ) أي للأمة المبيعة لمن به جذام أو برص