بما يقطعه عرفا ) لأن حالة المجلس كحالة العقد بدليل أنه يكتفي بالقبض فيه لما يعتبر قبضه .
( وإلا ) بأن تفرقا قبل الإتيان بما بقي منهما أو تشاغلا بما يقطعه عرفا .
( فلا ) ينعقد البيع لأن ذلك إعراض عن العقد .
أشبه ما لو صرحا بالرد .
( وإن كان ) المشتري ( غائبا عن المجلس .
فكاتبه ) البائع ( أو راسله إني بعتك ) داري بكذا ( أو ) أني ( بعت فلانا ) ونسبه بما يميزه ( داري بكذا .
لما بلغه ) أي المشتري ( الخبر قبل ) البيع ( صح ) العقد .
لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب بخلاف ما لو كان حاضرا .
ففرق المصنف في تراخي القبول عن الإيجاب بين ما إذ كان المشتري حاضرا وما إذا كان غائبا .
وهذا يوافق رواية أبي طالب في النكاح .
قال في رجل يمشي إليه قوم .
فقالوا زوج فلانا فقال قد زوجته على ألف .
فرجعوا إلى الزوج فأخبروه .
فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم .
قال الشيخ التقي ويجوز أن يقال إن كان العاقد الآخر حاضرا اعتبر قبوله .
وإن كان غائبا جاز تراخي القبول عن المجلس .
كما قلنا في ولاية القضاء انتهى .
وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلافه .
فإنهم اعتبروا في القبول أن يكون عقب الإيجاب ثم ذكروا حكم التراخي على ما ذكره من التفصيل في المجلس فقط وحكموا رواية أبي طالب في النكاح مقابلة لما قدموه .
( و ) الصورة ( الثانية ) لعقد البيع ( الدلالة الحالية وهي المعاطاة تصح ) فينعقد البيع بها ( في القليل والكثير ) نص عليه .
وجزم به أكثر الأصحاب لعموم الأدلة .
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في بيعهم .
ولو استعمل لنقل نقلا شائعا .
ولبينه صلى الله عليه وسلم ولم يخف حكمه .
ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة .
وقال القاضي يصح بها في اليسير خاصة .
وهو رواية واختارها ابن الجوزي .
ومن صور بيع المعاطاة ( ونحوه ) قول المشتري ( أعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه ) البائع ( ما يرضيه ) وهو ساكت ( أو يقول بائع ) للمشتري ( خذ هذا بدرهم فيأخذه ) وهو ساكت ( ومنها ) أي المعاطاة ( لو سلمه سلعة بثمن فيقول ) البائع ( خذها ) فأخذه المشتري وهو ساكت ( أو ) يقول البائع ( هي لك أو ) يقول ( أعطيتكها ) فيأخذها ( أو يقول ) المشتري للبائع ( كيف تبيع الخبز فيقول ) البائع ( كذا بدرهم .
فيقول ) المشتري ( خذ درهما أو وزنه ) .
ومن المعاطاة أيضا ما أشار إليه بقوله ( أو وضع ثمنه ) أي القدر