المعلوم أنه ثمنه ( عادة ) كقطع الحلوى وحزم البقل ( وأخذه ) .
قال في المبدع وشرح المنتهى وظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا .
( و ) ينعقد البيع ب ( نحو ذلك مما يدل على بيع أو شراء ) في العادة .
( ويعتبر في ) صحة بيع ( المعاطاة معاقبة القبض ) للطالب .
في نحو خذ هذا بدرهم ( أو ) معاقبة ( الإقباض للطلب ) في نحو أعطني بهذا خبزا .
( لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي ) أي إذا اعتبر أن لا يتأخر أحدهما عن الآخر حتى يتفرقا من المجلس أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا .
( ف ) باعتبار عدم التأخير ( في المعاطاة أولى ) .
نبه عليه ابن قندس والعطف بالفاء في نحو فيعطيه ومابعده يدل عليه .
وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل .
ولو كان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية .
( وكذا هبة وهدية وصدقة ) فتنعقد بالمعاطاة لاستواء الجميع في المعنى .
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في شيء من ذلك .
( فتجهيز بنته ) أو غيرها .
قال الشيخ التقي تجهيز المرأة ( بجهاز إلى بيت زوج تمليك ) لها ( ولا بأس بذوق المبيع عن الشراء ) نص عليه .
لقول ابن عباس ولجريان العادة به .
ونقل حرب لا أدري .
إلا أن يستأذنه .
فلذا قال ( مع الإذن ) وكأنه جمع بين الروايتين لكن قدم الأولى في الفروع والمبدع والإنصاف .
وغيرها .
( وشروط البيع سبعة .
أحدها التراضي به منهما ) أي من المتبايعين .
( وهو أن يأتي به اختيارا ) لقوله تعالى ! < إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم > ! ولحديث إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان .
( ما لم يكن بيع تلجئة وأمانة بأن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل ) أظهراه ( خوفا من ظالم ونحوه ) كخوف ضياعه أو نهبه ودفعا له ( ف ) البيع إذن ( باطل ) حيث تواطآ عليه ( وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة ) لدلالة الحال عليه .
( قال الشيخ بيع الأمانة ) هو ( الذي مضمونه اتفاقهما ) أي اتفاق البائع والمشتري ( على أن البائع جاءه بالثمن أعاد إليه ) المشتري ( ملك ذلك ينتفع به ) أي بالملك المبيع ( المشتري بالإجارة والسكنى ونحو ذلك ) كركوب ما يركبه أو حلبه .
( وهو ) أي البيع إذن ( عقد باطل بكل حال .
ومقصودهما إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل ومنفعة الدار ) أو نحوها ( هي الربح ) فهو في المعنى