يكون على وفقه أيضا في ( النقد وصفته والحلول .
والأجل .
فلو قال بعتك بألف ) درهم فقال اشتريته بمائة دينار أو قال بعتك بألف ( صحيحة فقال اشتريت بألف مكسرة .
ونحوه ) كاشتريته بألف نصفها صحيح ونصفها مكسر أو قال بعتك بألف حالة .
فقال اشتريته بألف مؤجلة أو قال البائع بألف مؤجلة إلى رجب .
فقال المشتري إلى شعبان .
( لم يصح ) البيع في ذلك كله .
لأنه رد للإيجاب لا قبول له .
( ولو قال ) البائع ( بعتك ) كذا ( بكذا فقال ) المشتري ( أنا آخذه بذلك لم يصح ) أي لم ينعقد البيع .
لأن ذلك وعد بأخذه .
( فإن قال ) المشتري لمن قال له بعتك كذا بكذا ( أخذته منك أو ) أخذته ( بذلك .
صح ) البيع لوجود الإيجاب والقبول .
( ولا ينعقد ) البيع ( بلفظ السلم والسلف .
قاله في التلخيص ) في باب السلم .
وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي لا يصح البيع بلفظ السلم .
ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين .
وقيل يصح بلفظ السلم قاله القاضي قاله في الإنصاف ( فإن تقدم القبول على الإيجاب صح ) البيع إن كان القبول ( بلفظ أمر أو ) كان بلفظ ( ماض مجرد عن استفهام ونحوه ) كتمن وترج .
ويأتي مثاله في كلامه .
( ومعه ) أي مع الاستفهام ونحوه .
( لا يصح ماضيا مثل أبعتني أو مضارعا مثل أتبيعني ) وكذا لو تجرد عن الاستفهام لأنه ليس بقبول ولا استدعاء .
( فإن قال ) المشتري ( بعني ) كذا ( بكذا ) فقال بعتكه صح .
وهذا مثال الأمر ( أو ) قال ( اشتريت منك ) هذا ( بكذا فقال ) البائع ( بعتك ونحوه ) مما تقدم .
صح البيع ( أو قال ) المشتري بعني بكذا أو اشتريت منك بكذا .
فقال البائع ( بارك الله لك فيه أو هو مبارك عليك .
أو ) قال ( أن الله قد باعك ) صح البيع لدلالة ذلك على المقصود .
( أو قال ) المشتري ( أعطنيه بكذا فقال ) البائع ( أعطيتك أو أعطيت صح ) لما تقدم ( وإن قال البائع للمشتري اشتره بكذا أو ابتعه بكذا .
فقال اشتريته أو ابتعته لم يصح ) البيع ( حتى يقول البائع بعد ) ه أي بعد قول المشتري .
ذلك ( بعتك أو ملكتك .
قاله في الرعاية ) قال في النكت وفيه نظر ظاهر .
والأولى أن يكون كتقدم الطلب من المشتري وأنه دال على الإيجاب والقبول والبذل .
( ولو قال ) البائع ( بعتك ) إن شاء الله ( أو ) قال المشتري ( قبلت إن شاء الله صح ) البيع ( ويأتي ) في الشروط في البيع ( وإن تراخى أحدهما على الآخر ) أي القبول على الإيجاب أو عكسه ( صح ) المتقدم منهما ولم يلغ ( ما داما ) أي المتبايعان ( في المجلس .
ولم يتشاغلا