أشبه ما لو لطمه بخلاف ما سبق فإن فيه غضاضة على المسلمين خصوصا بسبب الله تعالى ورسوله ودينه ( ولا ينتقض بنقض عهده عهد نسائه وأولاده الصغار الموجودين لحقوا بدار الحرب أولا ) لأن النقض وجد منه دونهم فاختص حكمه به .
( ولو لم ينكروا ) عليه ( النقض ) وأما من حملت به أمه وولدته بعد النقض فإنه يسترق ويسبى لعدم ثبوت الأمان له .
وإن نقض بعضهم دون بعض اختص حكم النقض بالناقض .
ولو سكت غيره وإن لم ينقضوا لكن خاف منهم النقض .
لم يجز أن ينبذ إليهم عهدهم .
لأن عقد الذمة لحقهم .
بدليل أن الإمام يلزمه إجابتهم إليه بخلاف عقد الأمان والهدنة .
فإنه لمصلحة المسلمين .
( وإن أظهر ) الذمي ( منكرا أو رفع صوته بكتابه أو ركب الخيل ونحوه ) مما تقدم أنهم يمنعون منه ( لم ينقض عهده ) بذلك لأن العقد لا يقتضيه .
ولا ضرر على المسلمين فيه .
( ويؤدب ) لارتكابه المحرم ( وحيث انتقض ) عهده ( خير الإمام فيه كالأسير الحربي على ما تقدم ) لفعل عمر .
ولأنه كافر لا أمان له .
أشبه الأسير وكما لو دخل متلصصا .
( وماله فيء ) لأن المال لا حرمة له في نفسه إنما هو تابع لمالكه حقيقة .
وقد انتقض عهد المالك في نفسه فكذا في ماله .
وقال أبو بكر يكون لورثته .
وهو مقتضى ما تقدم في الأمان وسبق ما فيه .
( ويحرم قتله لأجل نقضه العهد إذا أسلم .
ولو لسبه النبي صلى الله عليه وسلم ) لعموم قوله تعالى ! < قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف > ! وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله .
ويحرم أيضا رقه بعد إسلامه لا إن كان رق قبل ( ويستوفي منه ما يقتضيه القتل ) إذا أسلم .
وقد قتل من قصاص أو دية لأنه حق آدمي .
ولا يسقط بإسلامه كسائر حقوقه .
( وقيل يقتل سابه ) صلى الله عليه وسلم ( بكل حال ) .
وإن أسلم ( اختاره جمع ) منهم ابن أبي موسى وابن النباء والسامري .
( قال الشيخ وهو الصحيح من المذهب ) قال في المبدع ونص عليه أحمد لأنه قذف لميت فلا يسقط بالتوبة .
( وقال إن سبه ) صلى الله عليه وسلم ( حربي ثم تاب بإسلامه قبلت توبته إجماعا ) للآية .
والحديثين السابقين ( وقال من تولى منهم ) .
أي من أهل الذمة ( ديوان المسلمين انتقض عهده .
وتقدم في باب ما يلزم الإمام والجيش .
وقال إن جهر بين المسلمين بأن المسيح هو الله ) تعالى عما يقولون