عليه .
فلا ذمة لنا .
وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق وأمره عمر أن يقرهم على ذلك .
( ولا يقف نقضه ) أي العهد ( على حكم الإمام ) بنقضه حيث أتى ما ينقضه .
لمفهوم ما سبق ( فإذا امتنع ) أحدهم ( من بذل الجزية أو ) من ( التزام أحكام ملة الإسلام بأن يمتنع من جري أحكامنا عليه ولو لم يحكم بها عليه حاكمنا ) خلافا لما في المغني والشرح .
انتقض عهده لأن الله تعالى أمرنا بقتالهم حتى يعطوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة الإسلامية لأنها نسخت كل حكم يخالفها .
فلا يجوز بقاء العهد مع الامتناع من ذلك .
( أو أبى الصغار أو قاتل المسلمين منفردا أو مع أهل الحرب أو لحق بدار حرب مقيما بها انتقض عهده ) لأنه صار حربا لنا بدخوله في جملة أهل الحرب .
( ولو لم يشترط عليهم ) أنهم إذا فعلوا شيئا من ذلك انتقض عهدهم .
لأن ذلك هو مقتضى العقد .
( وكذا لو تعدى ) الذمي ( على مسلم ولو عبدا بقتل عمدا ) قيده به أبو الخطاب في خلافه الصغير .
( أو فتنه عن دينه أو تعاون على المسلمين بدلالة مثل مكاتبة المشركين ومراسلتهم بأخبارهم ) أي المسلمين ( أو زنى بمسلمة .
ولا يعتبر فيه ) أي الزنا من حيث نقض العهد ( أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره .
قال الشيخ ) قال في المبدع وفيه شيء ( أو أصابها ) أي المسلمة ( باسم نكاح ) وقياس الزنا اللواط بالمسلم على ما ذكره السراج البلقيني الشافعي .
( أو ) تعدى ( بقطع طريق أو تجسس للكفار أو إيواء جاسوسهم ) وهو عين الكفار .
( أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء ونحوه ) لما روي عن عمر أنه رفع إليه ذمي أراد استكراه امرأة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم وأمر به فصلب في بيت المقدس وقيل لابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته إنا لم نعط الأمان على هذا .
ولأن في ذلك ضررا على المسلمين أشبه الامتناع من الصغار .
( فإن سمع المؤذن فقال له كذبت قال ) الإمام ( أحمد يقتل ) و ( لا ) ينتقض عهده ( بقذف المسلم وإيذائه بسحر في تصرفه ) كإبطال بعض أعضائه لأن ضرره لا يعم المسلمين