علوا كبيرا ( عوقب على ذلك إما بقتل أو بما دونه ) أي لإتيانه بهتانا عظيما .
و ( لا ) يعاقب بذلك ( إن قاله سرا في نفسه أو قال ) ذمي ( هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب إن أراد طائفة معينة من المسلمين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله ) عن أن يعود لذلك القول الشنيع .
( وإن ظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتله ) لما فيه من الغضاضة على المسلمين .
ومن جاءنا بأمان ثم نقض العهد وقد حصل له ذرية فكذمي .
وتقدم وتخرج نصرانية لشراء الزنار .
ولا يشتري مسلم لها لأنه من علامات الكفر .
ويأتي في عشرة النساء .
ولا يأذن المسلم لزوجته النصرانية أو أمته كذلك أن تخرج إلى عيد أو تذهب إلى بيعة .
وله أن يمنعها ذلك .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ باب كتاب البيع $ قدمه على الأنكحة وما بعدها لشدة الحاجة إليه .
لأنه لا غنى للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس .
وهو مما ينبغي أن يهتم به لعموم البلوى .
إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء .
فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به .
وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه .
وبعث عمر رضي الله عنه من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه .
والبيع جائز بالإجماع لقوله تعالى ! < وأحل الله البيع > ! ولفعله صلى الله عليه وسلم وإقراره أصحابه عليه .
والحكمة تقتضيه .
لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه .
ولا يبدله بغير عوض غالبا .
ففي تجويز البيع وصول لغرضه ودفع حاجته .
( وهو ) أي البيع مصدر باع يبيع إذا ملك ويطلق بمعنى شرى .
وكذلك شرى يكون للمعنيين .
وقال الزجاج كغير باع أباع بمعنى .
واشتقاقه من الباع في قول الأكثر .
منهم صاحب المغني والشرح لأن كل وحد يمد باعه للأخذ والإعطاء .
وذكرت في الحاشية ما رد به ذلك