( هدد وضرب وحبس .
ولم يقتل ) لأنه لا يخرج عن دين أهل الكتاب .
فلم يقتل كالباقي على دينه .
( وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا ) لفعلهم محرما .
( ولا يكون ) العبد ( مسلما ) لعدم إتيانه بالشهادتين لفظا وحكما .
( وإن انتقلا ) أي اليهودي والنصراني ( إلى دين المجوس أو انتقلا ) إلى غير دين أهل الكتاب أو انتقل مجوسي ( إلى غير دين أهل الكتاب .
لم يقر ) لأنه انتقل إلى ما اعترف ببطلانه .
( ولم يقبل منه إلا الإسلام ) لأن غيره أديان باطلة فلم يقر عليها لإقراره ببطلانها كالمرتد ( أو السيف .
فيقتل إن أبى الإسلام بعد ) استنابته لأنه انتقل إلى أدنى من دينه كالمرتد .
( وإن انتقل غير الكتابي ) كالوثني ( إلى دين أهل الكتاب ) بأن تهود أو تنصر ( أقر ) على ذلك .
لأنه أعلى وأكمل من دينه لكونه يقر عليه أهله وتؤكل ذبائحهم وتحل مناكحتهم .
( ولو ) كان المنتقل إلى ذلك ( مجوسيا ) لما سبق ( وكذا إن تمجس وثني ) لأنه انتقل إلى دين أفضل من دينه أشبه ما لو تهود .
( ومن أقررناه على تهود أو تنصر متجدد أبيحت ذبيحته ومناكحته ) قطع به في المبدع .
ويأتي ما يخالفه في النكاح والزكاة ( وإن تزندق ذمي لم يقتل لأجل الجزية نصا ) نقله ابن هاني .
( وإن كذب نصراني بموسى ) بن عمران على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام .
( خرج من النصرانية كتكذيبه ) لنبيه عيسى في قوله ! < ومصدقا لما بين يدي من التوراة > ! لتكذيبه بنبيه ( عيسى ) تصريحا .
( ولم يقر ) على غير الإسلام فيستتاب فإن أسلم وإلا قتل .
و ( لا ) يخرج ( يهودي ) من دينه إن كذب ( بعيسى ) ويبقى عليه .
لأنه ليس فيه تكذيب لنبيه موسى .
$ فصل ( في نقض العهد ) وما يتعلق به $ ( من نقضه ) أي العهد ( بمخالفة شيء مما صولحوا عليه ) مما ينتقض العهد به على ما يأتي تفصيله .
( حل ماله ودمه ) لما في كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان