( وإن عامل الذمي بالربا وباع الخمر والخنزير ثم أسلم ( و أولاد الزنا من المؤمنين في الجنة ) إذ ليس عليهم من الوزر شيء ولأنهم من ذرية المؤمنين .
( وأطفال المشركين في النار ) للخبر .
( قال القاضي ) أبو يعلى ( هو منصوص أحمد .
قال الشيخ غلط القاضي على أحمد بل يقال الله أعلم بما كانوا عاملين ) وهذا مصادمة في النقل .
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .
ولهذا جزم في المنتهى وغيره بقول القاضي .
والمسألة ذات أقوال .
والأخبار فيها ظاهرها التعارض .
وقال أحمد أذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين .
قال وكان ابن عباس يقول وأبواه يهودانه أو ينصرانه حتى سمع الله أعلم بما كانوا عاملين فترك قوله .
وقال أحمد أيضا ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت به ولا نقول شيئا ونسأل عن المجوسيين يجعلان ولدهما مسلما .
فيموت وهو ابن خمس سنين فقال يدفن في مقابر المسلمين .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني أن هذين لم يمجساه فبقي على الفطرة .
ذكره في الشرح .
وقال في أحكام الذمة لأن أبويه يهودانه وينصرانه .
فإذا جعلاه مسلما صار مسلما .
( ويأتي إذا مات أبو الطفل أو أحدهما في ) باب حكم ( المرتد ) وتقدم أيضا في السبي ( وإن أسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين أو يركع ولا يسجد ونحوه ) .
كألا يسجد إلا سجدة واحدة .
( صح إسلامه .
ويؤخذ بالصلاة كاملة ) للعمومات ( وينبغي أن يكتب لهم كتابا بما أخذ منهم ) ليكون لهم حجة إذا احتاجوا إليه .
( و ) ينبغي أن يكتب ( وقت الأخذ وقدر المال لئلا يؤخذ منهم شيء قبل انقضاء الحول وأن يكتب ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار .
ليؤخذوا به إذا تركوه ) أو أنكروه أو شيئا منه .
( وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي .
لم يقر .
ولم يقبل منه إلا الإسلام أو ) الدين ( الذي كان عليه ) لأن الإسلام دين الحق .
والدين الذي كان عليه دين صولح عليه فلم يقبل منه غيرهما لاعترافه بأن ما انتقل إليه دين باطل فلم يقر عليه .
أشبه ما لو انتقل إلى المجوسية .
( فإن أبى ) الإسلام وما كان عليه