المفردات للاختلاف في إباحة النظر ( لكن ينبغي جوازه للضرورة كالرجل والأولى أ ) ن ( لا تقبلها ) أي تكون قابلة لها ( في ولادتها مع وجود مسلمة ) لما سبق ( وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلم لزم الحكم بينهم ) لما فيه من إنصاف المسلم من غيره أو رده عن ظلمه وذلك واجب .
ولأن في ترك الإجابة إليه تضييعا للحق .
( وإن تحاكم بعضهم ) أي أهل الذمة ( مع بعض ) ولو زوجة مع زوجها ( أو ) تحاكم إلينا ( مستأمنان أو استعدى بعضهم على بعض خير ) الحاكم ( بين الحكم وتركه ) قال تعالى ! < فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم > ! .
( فيحكم ) لأحدهما على الآخر إن شاء ( ويعدى بطلب أحدهما ) إحضار الآخر إن شاء لما تقدم .
( وفي المستأمنين باتفاقهما ) فإن أبى أحدهما .
لم يحكم لعدم التزامهما حكمنا بخلاف الذميين .
( ولا يحكم إلا بحكم الإسلام ) لقوله تعالى ! < وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط > ! ويلزمهم حكمنا إن حكم به عليهم لالتزامهم بالعقد ذلك .
( لا شريعتنا ) لإقرارنا لهم بالجزية .
فلا يلزمهم قضاء الصلوات ولا الزكاة ولا الحج .
ولا غير ذلك من شرائع الإسلام .
وإن كانوا يعاقبون على سائر الفروع كالتوحيد .
( وإن لم يتحاكموا إلينا ليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعو ) هم ( إلى حكمنا نصا ) لظاهر الآية ( ولا يحضر ) الحاكم ( يهوديا يوم السبت .
ذكره ابن عقيل ) لبقاء تحريمه عليه أو لضرره بإفساد سبته .
ولهذا لا يكره امرأته على إفساده مع تأكيد حقه .
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في أثناء حديث صححه الترمذي وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت فيستثنى من عمل في إجارة .
( وإن تبايعوا بيوعا فاسدة ) كبيع الخمر ونحوه ( وتقابضوا من الطرفين ثم أتونا ) أ ( و أسلموا لم ينقض فعلهم ) لأنه قد تم بالتقابض .
ولأن فيه مشقة وتنفيرا عن الإسلام بتقدير إرادته .
وكذا سائر عقودهم ومقاسماتهم إذا تقابضوها .
( وإن لم يتقابضوا ) من الطرفين أو أحدهما ( فسخه ) حاكمنا لأنه لم يتم فنقض لعدم صحته .
( سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا لعدم لزومهم حكمه لأنه لغو ) لفقد شرطه .
وهو الإسلام .
( وإن تبايعوا بربا في سوقنا منعوا ) منه لأنه عائد بفساد نقودنا .