للإمام تركه إذا رأى المصلحة فيه .
ومتى أخذ ذلك كتب لهم به حجة لتكون وثيقة لهم وحجة على من يمرون عليه .
ولا يعشرهم ثانية إلا من معه أكثر من المال الأول فيأخذ من الزيادة لأنها لم تعشر .
( ويحرم تعشير أموال المسلمين والكلف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا .
قال القاضي لا يسوغ فيها اجتهاد .
قال الشيخ لولي ) أي في نكاح ( يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه ) .
لأنه منع بحق ( وعلى الإمام حفظهم ) أي أهل الذمة ( والمنع من أذاهم ) لأنهم بذلوا الجزية على ذلك .
( واستنقاذ أسراهم ) لأنه جرت عليهم أحكام الإسلام وتأبد عهدهم فلزمه ذلك .
كما يلزمه للمسلمين .
( بعد فك أسرانا ) فيبدأ بفداء المسلمين قبلهم .
لأن حرمة المسلم أعظم .
( ولو لم يكونوا في معونتنا ) خلافا للقاضي قال إنما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام في قتال فسبوا .
( ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور المسلمين مثل كتابة وعمالة وجباية خراج وقسمة فيء وغنيمة وحفظ ذلك في بيت المال وغيره ونقله ) .
أي نقل ما ذكر من موضع إلى آخر .
( إلا لضرورة ) لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتبه فيه حساب عمله فقال له عمر ادع الذي كتبه ليقرأه .
قال إنه لا يدخل المسجد .
قال ولم لا يدخل قال إنه نصراني .
فانتهره عمر .
( ولا يكون ) الذمي ( بوابا ولا جلادا ولا جهبذا وهو النقاد الخبير ونحو ذلك ) لخيانتهم فلا يؤمنون .
( ويحرم توليتهم الولايات من ديوان المسلمين أو غيره ) لما فيه من إضرار المسلمين للعداوة الدينية .
( وتقدم نحو الاستعانة بهم في القتال في باب ما يلزم الإمام والجيش .
ويكره أن يستشاروا أو يؤخذ برأيهم ) لأنهم غير مأمونين .
( فإن أشار الذمي بالفطر في الصيام أو ) أشار ( بالصلاة جالسا لم يقبل ) خبره ( لتعلقه بالدين وكذا لا يستعان بأهل الأهواء ) كالرافضة أي تحرم الاستعانة بهم في شيء من أمور الدين لأنهم يدعون إلى بدعتهم كما سبق .
( ويكره للمسلم أن يستطب ذميا لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يقف على مفرداته المباحة .
وكذا ما وصفه من الأدوية أو عمله لأنه لا يؤمن أن يخلطه بشيء من المسمومات أو النجاسات ) .
قال تعالى ! < قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر > ! و يكره ( أن تطب ذمية مسلمة ) ولو بينت لها