ربع العشر .
ومن أهل الذمة نصف العشر رواه أحمد .
وروى أبو عبيد أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة .
فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهما درهما وهذا كان بالعراق واشتهر وعمل به ولم ينكر .
فكان كالإجماع .
وهو حق واجب .
فاستوى فيه الكبير والصغير والرجل والمرأة كالزكاة .
( ويمنعه ) أي نصف العشر ( دين ثبت على الذمي ببينة كزكاة ) أي كما أن الدين يمنع وجوب الزكاة وعلم منه أنه لا يقبل قوله في الدين بمجرده إذ الأصل عدمه .
( ولو كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته .
صدق ) لتعذر إقامته البينة على ذلك .
ولأن الأصل عدم ملكه إياها .
فلا يؤخذ منه نصف عشر قيمتها .
( ولا يعشر ثمن خمر وخنزير يتبايعونه ) نص عليه .
قال أبو عبيد ومعنى قول عمر ولوهم بيعها .
وخذوا أنتم من الثمن أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزيتهم .
وخراج أرضها بقيمتها .
ثم يتولى المسلمون بيعها .
فأنكره عمر .
ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها .
وروي بإسناده عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج .
فقال لا تأخذوها .
ولكن ولوهم بيعها وخذوا من الثمن .
( وإن اتجر حربي إلينا ولو صغيرا أو أنثى أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة .
سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا ) لأن عمر أخذ من أهل الحرب العشر .
واشتهر ولم ينكر وعمل به الخلفاء بعده .
وكذا حكم المستأمن إذا اتجر إلى بلد الإسلام ( ولا يؤخذ ) العشر ولا نصفه .
( من أقل من عشرة دنانير فيهما ) أي فيما إذا اتجر الحربي أو الذمي .
نص عليه لأنه مال يجب فيه حق بالشرع فاعتبر له النصاب كالزكاة وخص بالعشر .
لأن ذلك المأخوذ مال يبلغ واجبه نصف دينار .
فوجب اعتباره كالعشرين في حق المسلم .
( ويؤخذ ) نصف العشر من الذمي والعشر من الحربي .
( من كل عام مرة ) نص عليه .
لما روي أن نصرانيا جاء إلى عمر فقال إن عاملك عشرني في السنة مرتين .
قال ومن أنت قال أنا الشيخ النصراني .
فقال عمر وأنا الشيخ الحنيف .
ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة رواه أحمد .
ولأن الجزية والزكاة إنما يؤخذان في السنة مرة فكذا هنا .
وذكر الموفق